رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة 5 آلاف جنيه لشركة «Jil» لعيب في تصنيع «ترنج»

 عاطف يعقوب رئيس
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوى رقم 1415 لسنة 2015، بتغريم المدعو سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات "Jil" مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين.


وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية "ترينينج" من الشركة سالفة الذكر، ثم وجد فيها عيبًا متمثلًا في قطع بالنسيج، وعند اللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوى.

وأضاف رئيس الجهاز أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى، وفي إطار التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات المرجعية الفنية، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوى - من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلى حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي "الترينينج"، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع على مسئولية الشركة المشكو في حقها.

وتابع يعقوب أنه بناءً على تقرير "المواصفات والجودة" أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام شركة "Jil" باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين.

وأضاف يعقوب أنه تم مخاطبة ممثلي الشركة عدة مرات لإزالة أسباب الشكوى دون جدوي، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة " Jil باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة، وإحالته للنيابة العامة.

وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك خلال 14 يومًا من تسلمه أي سلعة، الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، فضلًا عن مخالفتها لنص المادة 9 من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص.

الجريدة الرسمية