رئيس التحرير
عصام كامل

14 قرارا لمجلس الوزراء.. تغليظ العقوبة على تجارة العملة.. بدء التوقيت الصيفي 8 يوليو وحتى 27 أكتوبر.. 75 مليون يورو لتمويل شراء 13 قطارا جديد للمترو.. ووقف العمل بمحطة «المرج الجديد»

فيتو

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأول في شهر رمضان برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على 14 قرارا هاما.

شركات الصرافة

1. في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه وهي أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

قانون سلامة الغذاء
2. في إطار اهتمام الحكومة بالارتقاء بمنظومة الغذاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التي أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أم مستوردًا، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.

وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.

كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها وإقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

التوقيت الصيفي
3. من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمي المنسق GMT أساسًا لتحديد التوقيت القانوني (الساعة القانونية) في جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقًا للاعتبارات التي يقدرها.

كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانوني، وذلك إعتبارًا من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

نشر ملصقات
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررًا ثالثًا، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

حماية النيل
5. وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بغرض الزراعة، وذلك طبقًا للكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

مذكرة تفاهم
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2016.

وتضمن ملحق التعديل الاتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلًا من 210 ـ 257 مليون يورو.

قرض ميسر
7. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة في مشروع "تمويل شراء 13 قطارًا للخط الثانى لمترو الأنفاق".

ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمي خطوط المترو، حيث يساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.

هيكلة الشركات
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات إعتبارًا من 21/6/2016.

ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لها، والمساهمة في إزالة الإختناقات المالية التي قد تتعرض لها.


مترو المرج
9. بهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين محطتي المرج والمرج الجديدة لتصبح 16 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين لمدة 7 أشهر، حيث يساهم ذلك في زيادة عوامل الأمان والسلامة وتوفر 8 أشهر من إجمالي مدة تنفيذ المشروع، والاستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين مبكرًا.

مستحقات البترول
10. في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليار جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.


العاصمة الإدارية

11. نظرًا لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.


الأمر المباشر
12. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال في نحو (25) مشروعًا، وذلك بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في تلك المشروعات.

وقد تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت - الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ - دسوق، طريق مطروح - سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة - البحرية، طريق مدينة برج العرب - -مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافوري - سيدي كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الانهيارات لبعض الطرق بمحافظتي قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبري إمبابة على النيل. كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعي إنشاء الطريق الدائري الإقليمي طريق شبرا - بنها الحر.


اتفاقيات البترول
13. وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، وتضضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته.

كما تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.

وأخيرا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي في" الإيطالية، وشركة "بي بي مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.


معاونو الوزراء
14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير يراعي الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يراعي عدد من الاعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عامًا إلى خمسة وثلاثية عامًا حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملمًا بالمهارات الأساسية في الإدارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال إدارة المؤسسات الحكومية.
كما يضمن إضافة معيار جديد هو إجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير في إصدار قرار يتضمن نطاق الإشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.
الجريدة الرسمية