رئيس التحرير
عصام كامل

تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج «القنوات الشرعية»

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات، لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى، والاستقرار المصرفى.


وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه، أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي، لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، فضلا عن رقابة البنك المركزى عليها.

كما شمل التعديل، أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات شروط الترخيص، والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز «سنة»، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء، على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية، خارج القنوات الشرعية.

وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية