دار الإفتاء تجيز للطلبة المتضررين من الصوم الإفطار في رمضان
أجازت دار الإفتاء المصرية، الإفطار للطلاب المكلفين بامتحانات خلال شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على ظنهم ذلك بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي، ولم يكن لهم بدٌّ من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان.
حيث لو استمر الطلاب صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم، وفي هذه الحالة يجوز لهم الإفطار في الأيام التي يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لابد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر.
وشددت دار الإفتاء على أن هذه الفتوى هي "فتوى ضرورة"، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا يعني أن العمل بهذه الفتوى مشروط بشروط لا بد من توافرها، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط وجب الصوم على الطالب وحرم الإفطار.
وبيَّنت دار الإفتاء أن من بين هذه الشروط أن يكون الطالب متضررًا من الصوم في رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا، وأن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى، وأن يكون مضطرًّا للمذاكرة في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها، كما يشترط ألا يتجاوز الطالب في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.
وأوضحت الفتوى أن كل طالب حسيب على نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه، وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار في فترة الامتحانات في رمضان من عدمه.
وأكدت أن صيامَ رمضان واجبٌ على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقةٌ لا قدرة له على تحملها؛ جاز له الإفطار شرعًا، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِم عَلَى أَنْبِيَائِهِم، فَإِذَا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» متفق عليه.