رئيس التحرير
عصام كامل

«قوى عاملة النواب» تتلقى تقرير «المحاسبات» بشأن «الخدمة المدنية»

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، ردا للجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام بدوي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن المادتين 59 و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض على مجلس النواب.


وأوضح الجهاز المركزي في مذكرته أن المادة 197 من الدستور تنص على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطة المقررة لجهة الإدارة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبا".

وتنص المادة 219 من الدستور على أن: "يتولى الجهاز المركزي الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية".

وتنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: "أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.....".

كما تنص المادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة ومنها الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 ومنها في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، بأن يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي بها تقع وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق.

بينما نصت المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على أن: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

واقترح الجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون نص المادة "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وتختص كذلك دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية دون الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات في الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن تلك المخالفات، كما تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية التي ترى الجهات الإدارية إحالتها إليها ويكون له بالنسبة للمخالفات الأخيرة السلطة المقررة لجهة الإدارة في الحفظ أو توقيع الجزاء، وعلى الجهة اﻹدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اﻹدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

وتنص المادة 64 من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، على أن: "لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ".

وأضاف مقترح الجهاز المركزي للمحاسبات فقرة ثانية على هذه المادة وهي: "ويعتبر الموظف محالا للمحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات تقديمه للمحاكمة التأديبية".

الجريدة الرسمية