الرقابة المالية: الضمانات المنقولة تخفض مخاطر التمويل
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم الضمانات المنقولة واستحداث سجل إلكتروني لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر في تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأجير تمويلي والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث إن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقي الضمانات الأخرى، يأتي بديلًا عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان، وهو ما يصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار «سامي»، في افتتاح الندوة التي نظمتها الهيئة، صباح اليوم، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بحضور عدد كبير من رؤساء الشئون القانونية بالبنوك وممثلين لشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، إلى أن «الهيئة» انتهت من إعداد مشروع متكامل للائحة التنفيذية للقانون 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، ويهدف اللقاء لاستعراض مختلف تفصيلات اللائحة والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات العاملين في المجال تمهيدًا لصياغة النسخة النهائية ورفعها لوزيرة الاستثمار.
وأضاف أن «الرقابة المالية» بدأت حوارًا مجتمعيًا مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القانون ومن ضمنها السجل التجاري واتحاد البنوك والمنظمات الاقتصادية ومكاتب الاستشارات القانونية استهدافًا لنشر الوعي به ولمراعاة المشكلات التي قد تظهر عند التطبيق وللوصول لأكثر صيغة عملية لتفعيله.
من جانبها، كشفت علا نور، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة، وأشادت بجهود الهيئة في الإعداد له، ونوهت إلى أن نحو 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكترونى، وأن المؤسسة من خلال خبرائها تقدم الدعم الفنى للهيئة للوصول إلى صيغة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية للتطبيق في مصر.
وأوضح شريف سامي أن الشهر بالسجل الإلكتروني الذي ستبدأ الهيئة في إعداده بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتم من خلال قيام الدائن – جهة الإقراض أو التمويل - بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمي أو محرر إلكتروني والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
وينص القانون على أنه في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التي يتناولها تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الذي يصدره البنك الدولي سنويًا يتناول مدى وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كأحد الوسائل لتسهيل الحصول على التمويل. وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر في عنصر "إتاحة التمويل".