النقض تلغي قرار «القضاة» بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان وعضوية كل من المستشارين أحمد صلاح الدين وعثمان مكرم وحسام حسين وعبدالمنعم الشهاوى وأمانة سر طارق عادل، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كأن لم يكن، وما ترتب على ذلك من آثار.
اودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النقض حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المستشارين المستبددين من انتخابات نادي قضاة مصر بقبول الطعون المقدمة منهمم وإلغاء اللائحة الداخلية للنادي .
حيث إنه ما تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون إفتاءات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لايرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه إذا لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا، وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانه ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه .
ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة المقدم من طرفي النزاع على أن تختص الجمعية العامة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية ب15 يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس والنص في المادة العاشرة منه على أن (تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين )، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي.