رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات السجن 5 سنوات للمتهمين في مظاهرات 25 أبريل بالدقي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة إرهاب شمال الجيزة، والتي قضت بسجن 78 متهمًا بينهم 37 حضوريًا، 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، وعلى إثرها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسب ما استقر في وجدانها، طبقًا لما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة المباحث بمحضره وردت إليه معلومات من قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى، يوم الإثنين 25 أبريل، بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.

وعن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قالت المحكمة إن القانون لم يحدد مكانًا لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره، وردًا على الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل أحد المقار الشرطية "معسكر الأمن المركزي بأكتوبر"، قالت إنه نظرًا للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر، ومن ثم فإن المقر ليس مقرًا شرطيًا، وإنما هو مقر لمحكمة جزئية وهو ما بات معه الدفع على غير سند من القانون.

وردًا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني، قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويمًا.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع عرّف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة، يزيد عددهم على 10، للتعبير سلميًا أو احتجاجًا سياسيًا، وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، لبيان ما إذا كان تجمع المتهمين يعد تظاهرة من عدمه، فيستبان للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادًا لقضائها، والتي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناء على قرار النيابة العامة، والمحكمة تأخذ بها أيضًا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم الـ17 ومن أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين، بالطريق العام وعددهم 500، وهو ما يزيد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرًا عن رأي سياسي، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون تظاهرة كما عرّفها واشترط لقيامها القانون.

واستوجب القانون في التظاهرة لكي تكون حقًا مكفولاً للمواطنين وفق ما قرره الدستور، أن يصرح بها من الجهات المعنية، وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.

وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد بذلك، لا سيما وأن جميع المتهمين ذوو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر.

وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدًا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلاً عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين، تبين أنها مختلفة عن بعضها بعضًا، ومنهم من يقيم في محافظات مختلفة، وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط، لا سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.

وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق، وهو ما توافرت معه أركان جريمة التظاهر الذي ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق المتهمين، لا سيما أن مأموري الضبط قد أعملوا نصوص القانون من تحذيرات من القوات النظامية واستخدام المياه، وحال الفض تمكنوا من ضبط المتهمين وهو ما يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 إجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعًا بنص المادة 313 إجراءات.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعًا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنيه غرامة.
الجريدة الرسمية