رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم بالحبس 5 سنوات لـ22 متهمًا في أحداث العجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، والقاضي بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 22 متهمًا بالتظاهر دون تصريح الجهات الأمنية وقطع الطريق وتعطيل المرور والإخلال بالنظام العام يوم 25 أبريل الماضي بدعوى التنديد باتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.


وأودعت المحكمة حيثياتها حيث قالت إنه استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبها للمتهمين مما اطمأن إليه وجدان المحكمة من شهادة كل من العقيد عبد الحميد أبو موسى، محرر محضر الضبط الذي أفاد بدعوة جماعة الإخوان والقوى الموالية لهم للتظاهرات بمحافظات الجمهورية للتنديد باتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وبورود اتصالات من العديد من أهالي منطقة أرض اللواء وسلم الإليزيه تفيد بتجمع عدد من الأشخاص الأمر الذي ترتب عليه قطع الطريق.

وأضافت المحكمة: إنه بانتقال العقيد أبو موسى وبرفقته كل من الرائد أحمد الوليلي والنقيب مصطفى عبد الله، والنقيب أحمد الحراني، ونقيب أحمد فاروق ونقيب عمرو نصير وعدد من القوات النظامية وبوصولهم شاهدوا نحو 500 شخص يتظاهرون ويرددون الهتافات المعادية للدولة رافعين لافتات هرب بها باقي المتهمين قاطعين الطريق ومعطلين حركة المرور، وتمكنت قوات الأمن من ضبط مجموعة منهم بينما فر الباقون في الساعة الثامنة مساء.

وتابعت المحكمة: أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك لا سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لايجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه وهو ما يفيد بالتجمع في الطريق العام وكان عددهم نحو 500 شخص تقريبا وهو مايزيد عن العدد الذي تطلبه القانون والمتمثل في 10 أفراد، ورددوا هتافات ضد مؤسسات الدولة مما يعد تعبيرًا عن رأي سياسي ومن ثم فإن ما قاموا به يعد تظاهرة كما عرفها واشترط بها القانون.

وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وبالتالي توفرت جريمة التظاهر وبالتالي يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 إجراءات جنائية، وإلزامهم جميعا بالمصاريف وفقا لنص المادة 313 إجراءات.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة جميع المتهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم على حدة 100 ألف جنيه غرامة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم في يوم 25 أبريل الماضي شاركوا في تظاهرة كان من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام العام بأن عرضوا حياة المواطنين للخطر وكذلك ممتلكاتهم العامة والخاصة إلى جانب قطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم والدعوة إلى تعطيل الإنتاج.

الجريدة الرسمية