هانى شاكر يطعن على بطلان «العدل» بمنح الضبطية القضائية للموسقيين
أقام سعد متولى سليمان المحامى، بصفته وكيلاَ عن الفنان هانى شاكر بصفته نقيب الموسيقيين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب من خلاله بإلغاء حكم بطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 58281 لسنة 62 قضائية عليا، ايمان البحر درويش واخرين، حيث طالب ببطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بوقف التنفيذ رغم إنتفاء ركنى الإستعجال والجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار، لافتا أن المحكمة أستندت في قضائها لمجرد شبهه عدم دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "٥ مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 8 لسنة 2003، وأنها بنيت حكمها على مجرد أقوال مسرودة في عريضة المطعون ضده "إيمان البحر درويش" والغرض منها النيل من الطاعن في الحرية النقابية ومن الحقوق الدستورية التي كلفها الدستور للعمل النقابى- على حد قوله.
وأضاف الطاعن، أن القرار المراد إلغائه لم يتآثر به المطعون ضده ولم يطبق عليه، مؤكدا أن سبب صدوره هو تفعيل مواد الدستور والقانون التي تحمى الحرية النقابية وحماية لحقوق أعضاء النقابة، وأن الضبطية القضائية تتمثل في إثبات المخالفة للقانون وتحرير محضر بالواقعة المخالفة وإرسالة للنيابة لاتخاذ شئونها دون أي تدخل من قبل المصرح له بالضبطية القضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد قضت يوم الأحد، 17 أبريل ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به.
وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقيًا وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة "2- فقرة أخيرة" من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل في مدى دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "٥ مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة 77 في عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها.