رئيس التحرير
عصام كامل

«التعليم» تنظم حالات إلغاء الامتحان والحرمان منه

 الدكتور الهلالى
الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية

وافق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزارى رقم 500 وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.


وينص القرار على مايلى، أنه في حال تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور، أو المساهمة فتكون العقوبة المباشرة إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها مع تطبيق القرار الوزارى رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101.

كما نص القرار الوزارى على أنه في حال الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، أو القيام بأى عمل يخل بنظام الامتحان، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، أو استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، أو مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، أو إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، فتكون العقوبة المباشرة لذلك إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500 والذي يقضى بفصل الطالب عام آخر.

وأشار القرار إلى أن حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان لمحاولة الغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، فتكون العقوبة المباشرة لذلك على إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها.

يأتى ذلك في إطار الحرص الدائم من الوزارة على مصلحة أبنائنا طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والعمل على التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعى لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وحرصا على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نسعى جميعًا لتطبيقه بما يخدم المصلحة العامة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015.
الجريدة الرسمية