رئيس التحرير
عصام كامل

«المالية» تطالب الهيئات الاقتصادية بفاتورة الإنفاق على الصحة والتعليم

 عمرو الجارحى- وزير
عمرو الجارحى- وزير المالية

طالب عمرو الجارحى، وزير المالية، جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات، إرفاق بيان بحساباتها الختامية، يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمى، مؤكدًا أنه على تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية، العمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور.


وحول الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها، أوضح الوزير أنها تتضمن عدة نقاط أساسية، أهمها حفاظًا على عدم زيادة العجز المقدر بالموازنة فإنه يتعين على الجهات الالتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102، 103 من لائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وكذلك لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفى حالة المخالفة يحــال المسئول عن تجاوز الصرف للمساءلة القانونيـة.

كما يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية وقصــر الصرف على الحتميات الضرورية، وأنه على المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أي مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات في نهاية السنة المالية، ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.

وأشار الوزير إلى أنه على الهيئات الاقتصادية التي تتبعها شركات، عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذي يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها.

وأشار إلى عدم خصم أي التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة، ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت فى حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخــرات، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لاستئداء المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، وما هـو محل نزاع قضائي.

وأضاف الجارحى: "في ضوء ما تقضى به المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ومنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2015، وفى إطار سعي وزارة المالية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع، تهيب وزارة المالية بالوزارات التالية والجهات التابعة لها بتقديم حساباتها الختامية للعام المالى 2016/2015 على أساس البرامج وهى:

- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
- وزارة التضامن الاجتماعى.
- وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية.
- وزارة النقل.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وشركات وبنوك القطاع العام وشركات المساهمـة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة، فإنه ينبغى مراعاة إبلاغ وزارة المالية – قطاع الحسابات الختامية (الإدارة المركزية لختامى الوحدات الاقتصادية) بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2016/2015 مرفقًا به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، وكذلك شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة، بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لوزارة المالية إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة في هذه الشركات وتحديد مستحقاتها طرفها، مع وجوب سرعة سداد حصة الدولة في الأرباح حتى يتسنى تضمينها حسابات الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية.
الجريدة الرسمية