رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية يصدر منشور إعداد الحساب الختامي لموازنة 2016/2015

 عمرو الجارحى وزير
عمرو الجارحى وزير المالية

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور قواعد أسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال وذلك للسنة المالية 2016/2015 والتي تنتهي في 30 يونيو المُقبل.


وأكد وزير المالية أن المادة 125 من دستور مصر توجب على الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه " على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

وحول أسس إعداد الحساب الختامي أشار الوزير إلى أنها أكدت مجددا على أن ضرورة التزام جميع الجهات العامة جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لايتجاوز 30 يونيو المقبل، كما أنه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية في موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.

وقال إنه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات" المراقبة المختصة " لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك.

وأشار إلى أنه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، كما ينبغى مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة.

وأضاف أنه في ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18، 19، 21، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فعلى جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وتابع «وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور».

الجريدة الرسمية