رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم بطلان الانتخابات بنادي «الشمس»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار وزارة الشباب والرياضة باعتماد نتيجة انتخابات نادي الشمس، التي أجريت يوم ١٤ مارس ٢٠١٤.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعي وسمير عبد المقصود نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار الدعوة للانتخابات صدر بالمخالفة لأحكام القانون، إذ أنه صدر من مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة دون أن يكون مفوضا في ذلك من قبل المجلس القومي للرياضة، وعدم الحصول على موافقة الجهة القضائية التي يتبعها أعضاء اللجنة الثلاثية للقيام بالمهمة الموكولة لها.

وأضافت المحكمة أن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد رقم 929 لسنة 2013، استحدثت حكما جديدا بالنسبة لانتخابات الأندية التي تزيد جمعيتها العمومية على 20 ألف عضوا، مفاده أن تشرف على الانتخابات لجنة ثلاثية يشكلها المجلس القومي للرياضة.

وأوضحت المحكمة، أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها مديرية الشباب والرياضة لم تقم بدورها في إدارة العملية الانتخابية، وذلك لقصر المدة ما بين قرار تشكيلها والإعلان عن الدعوة للانتخالات.

وجاء في حيثيات الحكم أيضا، أن اللائحة القديمة كانت تشترط إشراف قضائي على العملية الانتخابية منذ بداية عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، أما اللائحة التي أصدرها طاهر أبو زيد نصت على أن يمتد الإشراف القضائي لعملية الترشيح وإجراء الانتخابات برمتها، حيث نصت اللائحة على أن يكون الإشراف القضائي كاملًا.

وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن محضر إعلان النتيجة وفرز الأصوات خلا من توقيع أعضاء اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على الانتخابات ووقع من اللجنة الثلاثية، وهي تعصف بالعملية الانتخابية وبالتالي نتيجتها.

وأكدت المحكمة أنه تم الأخذ بنظرية البطلان الجزئي عند فرز الأصوات في حين أن اللائحة السارية نصت على إعمال نظرية البطلان الكلي للصويت وهو ما أدى وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى الفرعية المقامة من رئيس نادي الشمس، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بتحمل نفقات إجراءات الجمعية العمومية وقدرها ٥٠٠ ألف جنيه، استنادا إلى أن السبب في بطلان الانتخابات يرجع للوزارة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
الجريدة الرسمية