«قوى عاملة النواب» تنتهي من مناقشة 44 مادة بـ«الخدمة المدنية»
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة من مناقشة 44 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية.
ووافقت اللجنة على المادة (40) والتي تنص على: "ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف".
ووافقت اللجنة على المواد من 41 حتى 44 الخاصة بالأجر المكمل، وتنص المادة (41) على أن: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة"، وأضافت اللجنة كلمة "أو الوحدة" في السطر الأول من الفقرة الثانية بعد كلمة الموظف.
المادة (42)
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
المادة (43)
تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.
ووافقت اللجنة على المادة ( 44 ) من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، التي تنص على: " أن تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".