«قوي عاملة النواب» توافق على مادة العلاوة التشجيعية في الخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على المادة (38) من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة والتي تنص على منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.
وتنص المادة على: "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين، في وظائف كل مستوى، من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، على نص المادة 39 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الخاصة بمنح الموظف حافز تميز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
وتنص المادة (39) على:
يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل علىلا دبلومه لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.