رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب»: ٢٠ ألف جنيه غرامة مخالفة قانون المحال العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على تعديل الفقرة الأولى من قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، وينص على أن كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وكان المشروع القائم ينص على العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.. جاءت الموافقة بعد اعتراضات من عدد من أعضاء اللجنة على القانون والتصويت أكثر من مرة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل، وأضاف "أبو شقة" أن القانون الحالى موضوع منذ ستين عاما، وقد فقضت عقوباته فكرة الردع.

وكان النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، قد طالب بإمهال النواب مهلة لدراسة التعديلات، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، ليرد عليه أبو شقة: "عايزين الإسراع.. الناس بتقول معملتوش حاجة".

ووافت اللجنة بعد محاولات عديدة على المادة الأولى من تعديل القانون كما جاء من وزارة العدل، وذلك برفع الغرامة من ٢٠٠٠ جنيه حتى عشرين ألف جنيه غرامة على المخالف، بدلا من ٥ جنيهات و١٠ جنيهات.
الجريدة الرسمية