رئيس التحرير
عصام كامل

«الطيب»: الأزهر حريص على حماية الأطفال من العنف بكل أشكاله

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

ألقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال حضوره مؤتمر إطلاق إصدارات علماء الدين عن المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، والذي يأتي بالتعاون بين المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).


وقال الإمام الأكبر إن شريعة الإسلام لها تاريخ عريق في موضوع الطفل وحمايته، وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا تزال أحكامها في هذا المجال، رغم قِدمها، تمثل إشعاعًا علميًّا وتربويًّا حديثًا لا نظير له في أي نظام اجتماعي آخر، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام فلسفي أو اجتماعي فطنَ للأهمية القصوى للطفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر والسلوك، بمثل ما فطن له نظام الإسلام الذي منح الطفل حقوقًا وهو لا يزال في عالم الذَّرِّ، قبل أن يتخلق في رحم أمه. 

وأضاف أن أحكام الشريعة كانت غاية في الدقة والعُمق، حيث رافقت الطفل وهو جنين في بطن أمه، ورتبت له حقوقًا يأتي في مُقَدِّمتها حق رعايته، وحرمةُ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى، ولم تتوقف هذه الأحكام عند ولادة الطفل بل صاحبته رضاعًا وفطامًا ويفاعة ورشدًا، كل ذلك في مساواة تامة بين الولد والبنت في المعاملة والاهتمام والمحبة والحنو والحنان، وفي عدالةٍ مطلقة في توزيع مشاعر الأبوين بالسوية على الأبناء. 

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف في رسالته التنويرية للناس، ومنهجه الوسطي، يحرص على الدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله وأنواعه، مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، وغياب المظلة الأُسرية، وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، وعنف المدارس والمؤسسات التربوية والملاجئ الخيرية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، والعنف الإعلامي ووسائل الاتصال الحديثة ضد الأطفال، لافتًا إلى ضرورة ألا تتحول سعادة الآباء بأطفالهم إلى مصدرٍ للإرهاق المادي بسبب تكاليف بعض الاحتفالات التي جعلها الشرع من قبيل الأمور المستحبة أو المباحة، حتى لا يؤخذ الأمر المباح أو المستحب مأخذ الأمر الواجب أو المسنون، وتكون النتيجة وقوع الفقراء في محظور التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع شرعًا. 

وفيما يلي نص كلمة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف: 

بسم الله الرحمن الرحيم
ضيــــوف المنصَّــة،
الحضـــــور الكــــريم، 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

ومرحبًا بكم في هذا الاحتفال الكريم بتدشين إصدارات علماء الدين عن المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة.. ومِمَّا يُسْعِد الأزهر الشريف أن يصدر هذا الكتاب عن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، هذا المركز العالمي الذي يعتز به الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة، لما لنشاطاته الأكاديمية والميدانية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من حضور ملحوظ وأثر ملموس على أرض الواقع، وذلك بفضل قيادة رئيس هذا المركز، العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور، وفضل إنجازاته في داخل مصر وخارجها لحماية الطفل والمرأة، من أجل أمومة آمنة، وطفولة سعيدة.
 
الســـادة الحضــــور، 
لا أبالغ لو قلت إن شريعة الإسلام لها تاريخ عريق في موضوع الطفل وحمايته، وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا تزال أحكامها في هذا المجال، رغم قِدمها، تمثل إشعاعًا علميًّا وتربويًّا حديثًا لا نظير له في أي نظام اجتماعي آخر، وهذه ليست مجرد دعوى نرسلها عارية عن الأدلة والشواهد، وإنما هي دعوى يثبتها الكتاب الذي ندشنه -اليوم- بين أيديكم، وتؤكدها كتابات أقلام متميزة من أساتذة الأزهر وعلمائه، سواء في علوم الشريعة أو علوم الطب.
 
ولا يتسع الوقت الآن لرسم «الصورة» المثلى أو الإطار المثالي، والقابل دومًا للتطبيق الواقعي، والذي عالجت فيه الشريعة الإسلامية حقوق الطفل، ونكتفي بالإشارة إلى أنه إطار زاخر بأحكامٍ شرعية، وقوانينَ حاسمةٍ، أفردتها كتب الفقه الإسلامي لحماية الطفل، وصياغته صياغة وسطية، وإعداده إعدادًا لائقًا برسالته التي خُلِق من أجلها وهي خلافة الله في الأرض وتعميرُها وإصلاح فسادها. 

وأغلب الظن –عندي- أنه لا يوجد نظام فلسفي أو اجتماعي فطن للأهمية القصوى للطفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر والسلوك، بمثل ما فطن له نظام الإسلام، فالإسلام هو الذي منح الطفل حقوقًا وهو لا يزال في عالم الذر، قبل أن يتخلق في رحم أمه، بل قبل أن يتزوج أبوه بأمه، وأتذكر هنا ما حفظناه عن شيوخنا، ونحن طلاب في القسم الثانوي الأزهري، مِنْ أن أول حق من حقوق الابن على أبيه أن يختار أمه من وسط لا يُعيَّر به الطفل بين أترابه، وأن يختار له اسمًا لا يتعرض بسببه إلى السخرية أو الاستهزاء من الأطفال، وأن الأب الذي يخالف هذا التشريع ويعرّض ابنه –الذي لا يزال احتمالًا مخبأ في عالم الغيب– إلى الألم النفسي أو التوحد أو الانطواء، بسبب اسمه أو بسبب أمه، هو أب آثم في شريعة الإسلام، وهذا ما يفسر لنا تدخل النبي -ﷺ- بنفسه لتعديل أسماء الأطفال وتغييرها إذا كانت هذه الأسماء تستدعي –ولو من بعيد- إيحاءات تؤذي مشاعر الطفل ولدًا كان أو بنتًا، أو تعرضهما للغمز واللمز.

وقد أحـاط النبي ﷺ هذا الموضوع بإرشادات حاسمة، ولم يتركه لاستحسان الأب أو العائلة، بل ربطه بغايات دينية، ومسئوليات آخروية، فقال فيما رواه أبو داود: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ»، وتروي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يغير الاسم القبيح، وقد كان لعمر رضي الله عنه ابنة يقال لها: عاصية، فسمَّاها رسول الله ﷺ: «جميلة»، وغيَّر اسم حرب إلى سلم، والمضطجع إلى المنبعث، وبني مغوية إلى بني رِشدة. 

وفيما يتعلق بحياة الطفل قبل خروجه إلى الدنيا، ومنذ لحظة تكونه في رحم أمه تطالعنا أحكام شرعية غاية في الدقة والعُمق، تُرافق هذا الجنين طوال فترة مكثه حملاً في بطن أمه، وترتب له حقوقًا يأتي في مُقَدِّمتها حق رعايته، وحرمةُ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى، وحقوقٌ أخرى كالميراث وغيره، ومما يتعلق بحق الحياة أيضًا، إن الطفل لو جاء نتيجة حمل غير شرعي فإنه يؤخِّر عن أمه تنفيذ العقوبة التي نصَّت عليها الأديان، ويوقفها حتى يولد، وتتمَّ مدة رضاعه ويكتملَ فطامه، ويجري مجرى حماية الطفل وهو جنين في بطن أمه، ما نعلمه من تشريع رخصة الإفطار في رمضان للأم الحامل وللمرضع حرصًا على غذاء جنينها غذاءً مكتملاً منتظمًا، إذا كان الصوم يضره أو يُضعفه، بل تذهب الشريعة في احترام حقِّ الطفل في حياة آمنة، إنه لو وُلِد من أب مسلم وأم مسيحية أو يهودية فإن شريعة الإسلام تقضي للأم الكتابية بحضانة الطفل دون الأب المسلم أو أسرته، وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الحنفية أيضًا، الذين يقررون في فقههم قاعدة مفادها أن «أهل الذمة في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، لأن هذا الحق إنما يثبت للصغير وأنه لا يختلف باختلاف الدين»، وذلك لقوله ﷺ: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». رواه الترمذي في صحيحه وحسَّنه، وقال: «العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ». 

ولا تتوقف أحكام الشريعة عند ولادة الطفل بل تصاحبه رضاعًا وفطامًا ويفاعة ورشدًا، كل ذلك في مساواة تامة بين الولد والبنت في المعاملة والاهتمام والمحبة والحنو والحنان، وفي عدالةٍ مطلقة في توزيع مشاعر الأبوين بالسوية على الأبناء، يقول أنس رضي الله عنه: «كان رجل جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه ولدٌ له فأخذه وأجلسه في حجره، وجاءت ابنة له فأخذها فأجلسها، فقال النبي ﷺ: فهلَّا عدلت بينهما»، أي: هلَّا وضعتها في حجرك مثل ما وضعت أخاها، وقد  قبَّل النبي ﷺ مرة حفيده الحسن بن عليِّ، وعنده صحابي، اسمه الأقرع بن حابس، فقال هذا الصحابي للنبي ﷺ: «إن لي عشرة من الأولاد ما قبَّلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة!». 

ويطول بنا المقام –أيها السادة- لو رحنا نتعرف على خطر قضية «الطفل» في الإسلام، أو نستعرض بعضًا مما زخرت به كتب الفقه والشريعة من أحكام وتوجيهات ووصايا وتحذيرات تتعلَّق بالطفل، جنينًا، ووليدًا ورضيعًا وفطيمًا، ونشأة، وتربية وتعليمًا.. إلى أن يصبح أهلاً للمسئولية، الشرعية والتكليفية. 

هذا وإن الأزهر الشريف في رسالته التنويرية للناس، ومنهجه الوسطي الذي يحرص على تعليمه لطلابه منذ أكثر من ألف عام، ليرحب اليوم بكل ما جاء في هذا الكتاب من دفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله وأنواعه مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، وعمل الأطفال، واغتصابهم، وغياب المظلة الأُسرية، وأطفال الشوارع، والعنف الأسري ضد الأطفال، وعنف المدارس والمؤسسات التربوية والملاجئ الخيرية، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، والعنف الإعلامي ووسائل الاتصال الحديثة ضد الأطفال. 

ولعل من توضيح الواضحات أن نلفت النظر إلى أن حقوق الطفل في المنظور الغربيِّ قد منحت الأطفال بعضًا من الحقوق لا يقرها المنظور الإسلامي، ومن هنا وجب –فيما يرى الأزهر- أن يُحدَّد مفهومُ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوقِ الأطفال والمرأة بشكل خاص، في إطار ثوابت الشريعة الإسلامية إذا طولب من البلدان العربية والإسلامية أن توقع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وهذا أمر مهم وجدُّ خطير ليس فقط من أجل احترام الخصوصيات الدينية والحضارية للأمم والشعوب، وإنما لأجل الحفاظ على الوحدة الداخلية للأنظمة الاجتماعية لهذه الشعوب، وأيضًا لأجل تحقيق تبادل حضاري متكافئ ومنسجم بين الشرق والغرب. 

وأخيرًا كنت أتطلع إلى أن يشمل هذا الكتاب (المرجع) للأسرة، إن تبين للأب والأم وللأسرة أن قدوم الطفل إذا كان سببًا في سعادة غامرة للأبوين ولأهليهما، فلا ينبغي أن تتحول هذه السعادة إلى مصدر للإرهاق المادي للأبوين بسبب تكاليف بعض الاحتفالات التي جعلها الشرع من قبيل الأمور المستحبة أو المباحة، وأستحسنها للقادرين عليها دون غيرهم، وذلك حتى لا يؤخذ الأمر المباح أو المستحب مأخذ الأمر الواجب أو المسنون، وتكون النتيجة وقوع الفقراء في محظور التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع شرعًا. 

شُــــــكْـرًا لِحُسْـــــنِ اسْتِمَـــــاعِكُم. 
والسَّلام عَليكُم وَرَحـْمَةُ اللهِ
الجريدة الرسمية