حالات حصول الموظفين على إجازات اعتيادية طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل الذي تم إرساله أمس إلى مجلس النواب للبت فيه استحقاق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل.
وأشار قانون الخدمة المدنية المعدل أن تلك الإجازات لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة كما يستحق الموظف، وفقًا للمشروع، الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل _الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى _الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.