رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الاقتصادية تغرم وكيل «فولكس فاجن» 50 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 1396 لسنه 2015، جنح اقتصادية القاهرة، غيابيًا، بتغريم المتهم "كريم باسيل النجار" بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية التجارية "أوتوموتيف"، مبلغ 50 ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار.


وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكم جاء في إطار متابعة الجهاز للأخبار الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية والمحلية والمتداولة بالمواقع الإلكترونية، لرصد أي تحذيرات تهم المستهلكين.

حيث إنه تضمن قيام شركة "فولكس فاجن" العالمية في ألمانيا، باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع، وسحب 800 ألف سيارة من طراز تيجوان، من موديل 2008، وحتى موديل 2010، من الأسواق بسبب خلل في نظام الإضاءة.

فضلاً عن سحب 239 ألف سيارة بيك آب، من طراز أمروك، بسبب مشكلات وتسريب محتمل في نظام توصيل الوقود، وإن الممثل القانوني، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة فولكس فاجن للسيارات من طرازي تيجوان، وأمروك، فور علمه بتلك العيوب، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونًا، حال كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة مستهلكي تلك السيارات المعيبة.

وأوضح يعقوب أنه فور علم الجهاز بهذه المشكلة، التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، ومن الممكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث طرق ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، أخطر الجهاز الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف بوصفها وكيل شركة فولكس فاجن للسيارات في مصر للحضور لمقر الجهاز والإبلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة في خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك سالفة البيان.

وأبت الشركة أن تحضر، ولم تقدم أي مستندات رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة في السوق المصري، وبناء على ذلك تمت إحالة الشركة للنيابة العامة تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنه 2006.

وقال يعقوب إن الإحالة جاءت بناء على مخالفة الشركة للمادة 1،3،7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 حيث تنص المادة 7علي أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل معه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج".

وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعًا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
الجريدة الرسمية