رئيس التحرير
عصام كامل

القانون يحدد مصير محتجزي تظاهرات تحرير سيناء.. «أمين»: تحريات المباحث باطلة.. «أبو سعدة»: لا توجد تهمة التحريض على التظاهر.. «أبو خطوة»: حبس المتظاهرين قانوني.. و«عا

المحامي الحقوقي ناصر
المحامي الحقوقي ناصر أمين

ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين بشكل عشوائي، خلال تظاهرات أمس في ذكرى تحرير سيناء؛ للاعتراض على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي دعت إليها عدة أحزاب سياسية، وتم اصطحاب كل من تم القبض عليهم إلى الأقسام، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وتم الإفراج عن بعضهم في حين ما زال آخرون محتجزين.


وتجمهر العشرات من أهالي المتظاهرين، في أحداث 25 أبريل، اعتراضا على إعادة تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، أمام قسم الدقي في انتظار معرفة مصير أبنائهم.

مخالفة القانون
 المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أن كل قرارات الضبط بناءً على تحريات مباحث أمن الدولة باطلة ومخالفة للقانون والقبض عليهم بمثابة اعتقال.

فيما تعجب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من توجيه النيابة العامة لعدد من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم، خلال اليومين الماضيين، تهمة التحريض على التظاهر، قائلًا: «لا أعتقد أن هناك تهمة في القانون اسمها التحريض على التظاهر، فالدستور جعل الدعوة للتظاهر بمجرد الإخطار، وحتى لو كانت كذلك فليس لها حبس احتياطي».

التحريض على التظاهر
ومن جانبه، أكد أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي، أن تهمة التحريض على التظاهر موجودة بالفعل في قانون التظاهر، ولا شك أن حالات القبض على المتظاهرين أمس اعمالًا لقانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه بغض النظر عن سوء سمعة القانون فإنه ينص على عدم التظاهر بدون تصريح وبالتالي تواجدهم في أماكن معينة مخالفة للقانون.

وتابع: "يُعد اصطحاب المتظاهرين للقسم مجرد احتجاز لحين عرضهم على النيابة وليس قبض"، مؤكدًا أن الشرطة لا تملك القبض على المواطنين إلا في حالة تلبس أو بإذن من النيابة.

وأوضح "أبو خطوة" أن جريمة التحريض تتضمن التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم وهي جريمة نص عليها قانون التظاهر سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.

العقوبة 3 سنوات
وفي نفس السياق قال عادل عامر أستاذ القانون العام، صدر قانون ينظم حق التظاهر في مصر رقم 22 لسنة 2013 في المرحلة الانتقالية، وينص على أنه لا يجوز التظاهر الإ بالحصول على تصريح من القسم التابع للمنطقة وإذا لم يوافق، يقدم طلب مستعجل للقضاء الإداري.

وأشار "عامر" إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات، أو في حالة رفض القسم والقضاء الإداري الطلب يضع المتظاهر في دائرة الاتهام، والتي تكون عقوبتها 3 سنوات، وتصل إلى 10 في حالة إحداث شغب أو الاعتداء على المؤسسات والقوات الأمنية.
الجريدة الرسمية