رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات تراخيص البناء «الاستثنائية» على الأراضى الزراعية

فيتو

نشرت الوقائع المصرية اليوم الخميس بالعدد 92 تابع، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية في الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزوعة وما في حكمها.


ونص القرار على المقصود بالأراضى الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضى المنزوعة بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والحظائر وغيرها) سواء كانت داخل الزمام أو خارجة وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو ضريبة المفروض عليها سواء كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة.

ويحظر القرار إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد.

يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناة على الأراضى الزراعية خارج الأحواز العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضى البور اتلقابلة للزراعة والأراضى الصحراوية.

كما يشترط للموافقة على إقامة مشروعات ذات نفع عام التي تقيمها الحكومة والمنصوص عليها في قانون الزراعة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص برسم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مرفقًا بة عددا من المستندات.

وتضمن القرار المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى التي يجوز الترخيص بها وفقًا لحكم الفقرة (د) من المادة 152 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 والفقرة (أ) من المادة (2) من قانون إصدار البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

Advertisements
الجريدة الرسمية