رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. حيثيات براءة «قنديل» وحبس آخرين في قضية سب أبو العينين.. المحكمة: المتهمون انتحلوا صفة صحفيين وغير مقيدين بالنقابة.. «الصحفيين»: المتهم الأول لم يتوفر فيه شرط حسن السي

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

حصلت «فيتو» على حيثيات محكمة جنح الدقي بالجيزة، التي قضت فيها ببراءة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، وحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بالجريدة، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة لمدة عام، وتغريم كل منهما 300 جنيه، وكفالة 10 آلاف لإيقاف التنفيذ، لاتهامهما بسبّ وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبحضور محمد مؤمن وكيل النائب العام، وسكرتارية ضياء الدين صبحي.


تهم محمد سعد

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأوراق ومرافعات الدفاع، بينت أن المتهم الأول الصحفي "محمد سعد خطاب" دائم التشهير بـ "محمد أبو العينين"، ورجال الأعمال على صفحات جريدة "صوت الأمة"، وتبين أن رئيس مجلس الإدارة أحمد عصام إسماعيل، يقوم بالكتابة على صفحات الجريدة منتحلا صفة صحفي ويشغل منصب مستشار تحرير الجريدة، وقد لحق بالمدعي أضرار كثيرة من المتهم الأول من تشهير به، وأنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، لذلك تقدم أبو العينين بعريضة الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين قاموا بالتشهير برجل الأعمال محمد أبو العينين في العدد رقم 775 بتاريخ 15/10/2015، في الصفحات رقم 4، 5 تحت عنوان: "محمد أبو العينين شهبندر.. نهب مصر"، فيما خاطب أبو العينين نقابة الصحفيين وتبين أن المتهم "محمد سعد خطاب" غير مقيد بجداول النقابة، على حد قول النقابة بأنه غير متوفر به شرط "حسن السير والسلوك".

عدم قبول دعويي المتهم الأول
وحيث إنه عن الدفع المبدئي عن المتهم الأول بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر بنص المادة 25 إجراءات من أنه "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى منها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي".

رد النقابة
وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر لنص المادة 65 من القانون 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين الذي نص على "أنه لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقه من الاتحاد الاشتراكي العربي".

كما استندت المحكمة إلى نص المادة 103 من ذات القانون" والذي يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية، ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة، أو مؤقتة أشخاص غير أعضاء مقيدين في جدول المشتغلين، أو المستنديين، أو تحت التمرين.

نص المادة التي عاقبت بها المتهمين
كما أخذت المحكمة من نص المادة 115 أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز الـ300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، (انتحال صفة صحفي) وتئول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات في النقابة.

براءة عبد الحليم قنديل
وعن براءة المتهم الثاني عبد الحليم قنديل، أوضحت أن القانون حظر على رؤساء مجالس الصحف تشغيل غير المقيدين بالنقابة، واختصهم هم فقط دون غيرهم بذلك، ومن ثم فإن "قنديل" لكونه يعمل رئيس تحرير الجريدة يخرج نطاق الإدانة، وهو ما قضت به المحكمة مما نسب إليه.


حبس أحمد عصام

وبالنسبة للمتهم الثالث أحمد عصام إسماعيل فقد ثبت أنه رئيس مجلس إدارة الجريدة، وأنه المنوط به التأكد من جميع العاملين لديه، وعن مدى قيدهم بالجريدة من عدمه، وكان الثابت أن نقابة الصحفيين أخطرت الصحيفة بعدم قيد المتهم الأول، وهو ما يعد خرقا للقانون، ولم يمتثل به وعليه فإن أركان الجريمة توافرت في حقه، وثبت ثبوتا كافيا لإدانته.

نص الحكم
ولهذا فقد قضت المحكمة ببراءة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة من الاتهامات المنسوبة إليه وحبس كل من الصحفيين محمد سعد خطاب وأحمد عصام إبراهيم سنة مع الشغل وتغريم كل منهما 300 جنيه وكفالة 10000 جنيه.

كما قضت المحكمة على المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد على سبيل التعويض والزمتهما بالمصاريف 50 جنيها أتعاب المحاماة.
الجريدة الرسمية