رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة الطعن على بطلان حظر النشر بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية» للمفوضين

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وسكرتارية محمد فرح، الطعن المقام بهيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر عن قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.


وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكمًا في 19 يناير الماضي ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر، لأنه صدر بشأن تحقيق لا تجريه النيابة العامة وإنما قاضي التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائي.

وأكد الطعن أن الحكم المطالب بإلغائه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة والأمن القومي المصري فضلاً عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة أو نتيجة نشر معلومات تؤثر في سير التحقيقات مستقبلاً.

وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة (206 مكرر) فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، أن النائب العام أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أي أنه لا يوجد اغتصاب لسلطة قاضي التحقيق في هذا الصدد.

ولفت إلى أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها بسلطتين، سلطة النيابة العامة المقررة لها قانونًا، وسلطة قاضي التحقيق المقررة له بشأن التحقيق في تلك الجنايات بما فيها سلطة إصدار قرار بحظر النشر في وسائل الإعلام، ومن ثم فإن ما تمارسه النيابة العامة من سلطات في هذه النوعية من الجنايات يعتبر عملاً قضائيًا صرفًا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

وأشار الطعن إلى أن قرار حظر النشر لم يؤثر على حق المواطنين في المعرفة وتبادل المعلومات، باعتبار أن ذلك الحق لم يثبت للمواطنين على إطلاقه وإنما تضمنت النصوص الدستورية والقانونية تنظيم ورسم حدوده والتي لم يتجاوزها الأمر القضائي الصادر بحظر النشر.
الجريدة الرسمية