رئيس التحرير
عصام كامل

أول طعن على إلغاء حظر النشر في تزوير «الانتخابات الرئاسية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقامت هيئة قضايا الدولة بالنيابة، عن النائب العام، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري"أول درجة" القاضي ببطلان قرار حظر النشر عن التحقيق، الذي يجريه قاضي التحقيق، في شأن تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية، التي جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي.


وأكد الطعن أن الحكم المطالب بإلغائه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر، إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة، والأمن القومي المصري، فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات، إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة، أو نتيجة نشر معلومات تؤثر في سير التحقيقات مستقبلا.

وأوضح أن الثابت من نصوص القانون، خاصة نص المادة 206 مكررا، فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، أن النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر، بما له من سلطات.

وتابع قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أي أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضي التحقيق في هذا الصدد.

ولفت إلى أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها، بسلطتي النيابة العامة المقررة لها قانونا، وسلطة قاضي التحقيق المقررة له بشأن التحقيق في تلك الجنايات، بما فيها سلطة إصدار قرار بحظر النشر في وسائل الإعلام، ومن ثم فإن ما تمارسه النيابة العامة من سلطات في هذه النوعية من الجنايات، يعتبر عملا قضائيا صرفا، يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

وأشار الطعن إلى أن قرار حظر النشر لم يؤثر على حق المواطنين في المعرفة، وتبادل المعلومات، باعتبار أن ذلك الحق لم يثبت للمواطنين على إطلاقه، وإنما تضمنت النصوص الدستورية والقانونية تنظيم ورسم حدوده والتي لم يتجاوزها الأمر القضائي الصادر بحظر النشر.

وتابع: "لا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، من أنه متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها، لأن ذلك لا يعني غل يد النيابة العامة عن الدعوى الجنائية، أما فيما أشار له الحكم، من أنه لم يثبت لقاضي التحقيق أنه طلب من النائب العام إصدار مثل القرار، فإن ذلك مردود عليه، بأن سلطة النائب العام مستمدة من صريح نص المادة 206 مكررا فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها إحدى السلطات المخولة لقاضي التحقيق، أي أنها سلطة مستمدة من القانون مباشرة، ولا تتوقف ممارسته لها على طلب أو إذن سابق، باعتباره المهيمن على الدعوى الجنائية، خاصة في مرحلة التحقيقات، وبصفته المحامي العام للشعب، وانطلاقا من واجبه القانوني نحو الحفاظ على استمرار التحقيقات وضمان نزاهتها.

الجريدة الرسمية