بروتوكول بين «الصيادلة» ومباحث التموين للتفتيش على الصيدليات
وقعت النقابة العامة للصيادلة بروتوكولًا للتعاون مع اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين بشأن تنظيم أعمال التفتيش على الصيدليات، وللتأكيد على ضرورة إخطار الإدارة نقابة الصيادلة لطلب حضور أحد أعضاء مجلس النقابة للمشاركة في أعمال التفتيش التي ستشارك فيها بعد التنسيق مع التفتيش الصيدلي.
وشملت بنود البروتوكول عدة نقاط أولها التأكيد على أن مهمة التفتيش الصيدلي والغرض منها إشراكه مع الجهات الرقابية الأخرى والتحقق من شكاوى معينة وردت إلى الجهات الرقابية ولا ينبغي تجاوز هذه المهمة وعلى مفتشي الصيدلة إطلاع الصيدلي الموجود بالصيدلية على الشكوى والغرض منها وعلى الجميع عدم تجاوز المهمة الرسمية.
وشدد البروتوكول على ضرورة إخطار نقابة الصيادلة بما يرد من شكاوى بخصوص مخالفات الصيدليات التي تتعلق ببيع أو تصنيع الأدوية المهربة والمغشوشة في الأماكن غير المرخص لها ببيع أو تصنيع الأدوية والتي لا تخضع للتفتيش أو الرقابة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لتجهيز حملات من الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط تلك المخالفات وتحرير محاضر بها.
وأكد البروتوكول أهمية التنسيق بين النقابة والتفتيش الصيدلي مع الاستعانة بأحد أعضاء مجلس النقابة العامة في تلك الحملات لتقديم الرأي الفني بشأن المضبوطات.
وأوضح البروتوكول أن مهمة أفراد مباحث التموين هي معاونة مفتشي إدارة الصيدلة وعضو مجلس النقابة وتأمينهم ويتم تكليف مفتشي الصيدلة بالمأمورية بخطاب رسمي من الجهة الرقابية ولا يحق لهم دخول الصيدلية حفاظًا على سمعة المنشأة الصيدلية إلا في حالة اعتراض الصيدلي على التفتيش وطلب مفتش الصيدلة أو عضو النقابة منهم التدخل.
وتضمنت البنود إخطار الإدارة العامة لمباحث التموين نقابة الصيادلة لطلب حضور أحد أعضاء مجلس النقابة للمشاركة في أعمال التفتيش التي ستشارك فيها بعد التنسيق مع التفتيش الصيدلي.
وفي حالة رصد مخالفات يتم تحرير المحضر بمعرفة المفتش الصيدلي بما له من سلطة الضبطية القضائية دون تدخل من أفراد مباحث التموين ولا يتم اصطحاب الصيدلي إلى مقر مباحث التموين أو أقسام الشرطة، على أن يتم إخطار النقابة العامة في حالة بدء التحقيقات وعدم التحقيق مع أي صيدلي إلا في وجود عضو مجلس نقابة عامة طبقًا لنص المادة 47 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969.