رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار وزاري لتيسير إجراءات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

 الدكتور عصام فايد
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمزروعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أي مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعه بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا أو مبنى يخدم أرضه طبقًا للضوابط المقررة.

واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثًا أو المزروعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقى الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعيه والتعاون الزراعى مالم يكـن مسجلا وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أو الهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزيًا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.

وأكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتله السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلًا عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقًا لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن يتم إقامتها بعيدًا عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، والصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلًا عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة.

وقال فايد إنه يعتبر في حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق انشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملكًا للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتًا إلى أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.

وشدد وزير الزراعة على المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكدًا أنه لا يجوز إقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر في إقامتها فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنهــا بما يتمشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.

وقال فايد إنه بناءً على القرار الجديد يتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقًا للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية في حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كل الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.

وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة، وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتًا إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضي الزراعية الأخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.

وقال فايد إن القرار الجديد أيضًا من شأنه تيسير إجراءات إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت "غاز طبيعى – بنزين – سولار" على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط أن يكون مقدم الطلب حائزًا بالملك لمساحة 10 فدادين على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا أو خمسة أفدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المزروعة حديثًا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية.

وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى لا تقل عن 10 كم في جميع الاتجاهات مع عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلًا عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات.

وأوضح فايد إلى أنه سيتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقًا لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمرانى بالقرية أو القرى المجاورة وفقًا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الأسباب وإمكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.

وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير إلى أن القرار الجديد اشترط ألا يزيد عدد المشروعات في دائرة المركز الواحد على مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1 و2 فدان بحد أقصى لكل مشروع طبقًا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتًا إلى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدادين على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وأن يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتعًا بكل المرافق والخدمات.

وتابع أن تلك المشروعات يمكن أقامتها بالأراضي الصحراوية الجديدة أو المستصلحة حديثًا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقًا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة أن تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة "من المبانى سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات" مع عدم إقامة أي مبانٍ خرسانية أو أسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التي تقدم في الأراضى الجديدة عن التي تقدم في الأراضى القديمة بذات المركز.

ولفت إلى أن القانون الجديد حدد إجراءات إقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التي تخدم كل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الأنسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة أو المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة المستصلحة والمزروعة حديثًا خارج زمام الـ 2كم وخارج أراضي الوادى والدلتا تمامًا شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.

وقال فايد إن القرار الجديد، حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبه لمالك الأرض الزراعية في الأراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المبـاني والمنشآت المقامـة بالفعل حتى سنة 2006 لمسكن خاص أو مبانٍ لخدمة الأرض الزراعيه، فضلًا عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.

وشدد وزير الزراعة على أن القرار الجديد حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة في أراضى الوادى والدلتا، على أن يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية الملاصقة تمامًا للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب في الأراضى الزراعية، وأن يقتصر الترخيص بإقامتها في الأراضى الصحراوية على ألا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.
Advertisements
الجريدة الرسمية