«الرقابة المالية»: إرجاء البت في صفقة الاستحواذ على «سي أي كابيتال»
كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن «الهيئة» قررت إرجاء البت في صفقة استحواذ شركة بلتون المالية القابضة - المملوكة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والتي يرأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس، على شركة «سى أي كابيتال» القابضة، التابعة للبنك التجارى الدولى - مصرCIB.
وأرجع «سامي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إرجاء البت في صفقة «سى أي كابيتال» إلى مخالفتين تتعلق أحدهما بالبنك التجارى الدولى، بشأن الحكم الصادر في القضية رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية بإلزام البنك التجاري الدولي المالك لنحو 98.5 % من «سى أي كابيتال» بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين بـ«سى أي كابيتال» بواقع نحو 321226 سهمًا، ورأت الهيئة تأجيل البت في صفقة بيع «سى أي كابيتال»، لحين حسم طعن البنك التجارى الدولى أمام محكمة النقض في القضية رقم 9565 لسنة 85 قضائية، أو لحين تنفيذ البنك الحكم المشار إليه طواعية.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة أن المخالفة الثانية وراء إرجاء البت في صفقة بيع «سى أي كابيتال» لصالح شركة «بلتون» تتعلق بمخالفة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا للتعهدات والإفصاحات التي قدمتها لهيئة الرقابة المالية عام 2012، وعدم التقدم في حينه للحصول على موافقة «الرقابة المالية» على استثناء من التقدم بعرض شراء إجبارى لإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة وفقا لأحكام المادة 356 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
وقال: " مخالفة «أوراسكوم للاتصالات»عام 2012 تستوجب محاسبة الشركة لعدم تنفيذ تعهداتها، وتلزم «الرقابة المالية» بضرورة مخاطبة الشركة بتنفيذ تلك التعهدات، خاصة وانها تستحوذ على 95.3 % من أسهم شركة «بلتون».
وقال:" رأت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء البت في الطلب المقدم لعدم الممانعة وذلك لحين حسم محكمة النقض للنزاع القضائى – بين البنك التجارى الدولى والصادر لصالحهم حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية، ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية، وكذلك الفصل في المخالفات السابق الإشارة إليها التي ارتأتها الهيئة والمرتبطة بالمساهم المسيطر على أوراسكوم القابضة للاتصالات، وذلك وفقًا للطرق التي رسمها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أو التصالح بشأنها وفقًا لما نصت عليه المادة (16) من القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتابع «سامي»: "يمكن بعد ذلك استكمال السير في دراسة طلب إصدار عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية الأسهم المطلوب الاستحواذ عليها، والبت في شأنه".