نص 3 مواد منعت مصر من تسليم سجل مكالمات «ريجيني» إلى إيطاليا.. الدستور يمنع الاقتراب من الحياة الخاصة للمواطنين.. الأمر القضائي شرط أساسي.. و3 شهور حبسا لإفشاء أسرار مستخدمي شبكات الاتصال
قال المستشار المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمني القضائى، الذي سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إن إيطاليا عندما طلبت سجل مكالمات "رجيني" وعدة شخصيات أخرى في التحقيق، خالفت بذلك مواد الدستور المصري.
وترصد «فيتو» النصوص التي استند عليها النائب العام المساعد من أجل عدم تسليم سجل مكالمات الطالب الإيطالي.
المادة 57 من الدستور
تنص المادة 57 من الدستور أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
المادة 58
أما المادة 58 تنص على أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات
بخلاف الدستور فإن المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحرير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.