رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الخدمة المعدل يجيز التعاقد مع ذوي الخبرات بموافقة «الوزراء»

أشرف العربي وزير
أشرف العربي وزير التخطيط

قالت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إن قانون الخدمة المدنية المعدل والذي جري إرساله إلى مجلس النواب أجاز إمكانية التعاقد مع ذوى الخبرات بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، دون إخلال بالحد الأقصى للدخول.


وأضافت أن المشرع أبقى على مادة إنشاء وظيفة وكيل دائم لكل وزارة لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وأجاز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها.

ولفتت إلى حظر عمل الموظف تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وأن المشرع حدد الترقية بموجب تقارير الأداء، كما أجاز نقل الموظف من وحدته لوحدة أخرى إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

وتابعت أنه حال غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله.

ولفتت إلى أن القانون أجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وفقًا لعدد من الشروط، بالإضافة إلى منح الموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وأوضحت أن حافز التميز العلمى المشار إليه 5% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط - 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل - 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير - 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وأكد مشروع القانون على وجوب استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

ولفت إلى استحقاق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل _ 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة - 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ويستحق الموظف، الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:

1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.

3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
الجريدة الرسمية