رئيس التحرير
عصام كامل

حالات محو الجزاءات الموقعة على الموظف وفقا لقانون الخدمة المعدل

الدكتور أشرف العربى
الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن قانون الخدمة المدنية المعدل والذي تم إرساله إلى مجلس النواب استحدث نصا يقضي بمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة.


وأضاف المصدر لـ "فيتو" أنه يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل حتى لا يؤثر على حق الموظف في الترقيات وغيرها في المستقبل.

ونصت المادة على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (66) من مشروع القانون المُعدل ونصها: «تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

أ- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. بسنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.

ج - ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.

د - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة للمعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

وأوضح المصدر أنه لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فروقات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
الجريدة الرسمية