رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الإسكان يحذر من التعامل على الأراضي غير المعتمدة

 الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق

حذّر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل على قطع أراضى تقسيم غير صحيحة، وغير معتمدة، دون الرجوع لجهات الاختصاص المعنية بإدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات.


وشدد مدبولى على كافة الجهات المعنية سواء العاملة في مجالات تقسيم الأراضى، أو التعامل عليها، أو القائمين بتسجيل قرارات اعتماد مشروعات التقسيم، وكذا كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ضرورة العمل على مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء بكل دقة وحزم وأمانة، خاصة فيما يتعلق باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، وعدم الإعلان عنها بالمخالفة لحكم المادة 18 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف الوزير أنه استرعى انتباه جهات الاختصاص المعنية بوزارة الإسكان، قيام بعض ذوى الشأن سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية "شركات، أو مؤسسات، أو جمعيات"، تعمل في مجالات تقسيم الأراضى وأعمال البناء، في الآونة الأخيرة بالإعلان عن مشروعات تقسيم أراضى.

كما أوضح الوزير أنه يتم التعامل على الأراضى، دون اعتماد تلك المشروعات، أو اتخاذ الإجراءات الموضحة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على الرغم من الحظر المنصوص عليه في المادة 18 من القانون، من عدم الإعلان عن أي مشروعات تقسيم أراضى، أو التعامل على قطع أراضى أي تقسيم، ما لم يتم اعتماده قانونًا، وإيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته بمديرية المساحة والشهر العقارى المختص.

وأشار وزير الإسكان إلى خطورة مخالفة الحظر المنصوص عليه في القانون، وما يترتب عليه من آثار وأضرار بمصالح المواطنين ممن يتعاملون على قطع أراضى مشروعات التقاسيم التي يُعلن عنها بالمخالفة أو الاستيلاء على أراضى الغير، أو الأراضى المملوكة للدولة، وبالرغم من العقوبات المقررة المنصوص عليها بباب العقوبات من قانون البناء لمخالفة المادة 18، بالحبس والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه لذوى الشأن المخالفين.

وتابع الوزير أن الجهات الحكومية التي تقوم بالإعلان عن أي مشروعات دون اعتمادها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من أخل بواجبات مهام وظيفته في الجهات الحكومية.

وأضاف أنه يعاقب كل مسئول في الجهة التي تتولى الإعلان دون أن تتحقق أو تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت إيداع قرار الاعتماد قانونًا، وتكون العقوبة المشددة بالحبس الوجوبى الذي يصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المادة 18 من جانب الجهات الحكومية، أو الجهات التي تتولى الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق التحايل، أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.
الجريدة الرسمية