الرقابة المالية ترحب بقرار وزير المالية بمعاملات شركات التخصيم
رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2016 والذي تضمن إضافة شركات التخصيم إلى الأنشطة التي تستثنى في قانون الضريبة على الدخل من الخضوع للحد الأقصى لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبى.
وأشار شريف سامى إلى أن الأصل في قانون الضريبة على الدخل أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض والتي يمكن خصمها وتكون على قروض لا تزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة، إلا أنه نظرًا للطبيعة الخاصة للشركات التي تتخصص في ممارسة أنشطة تمويلية فإنها تعتمد على رافعة مالية في مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية.
وتعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها، بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية لها طبيعة خاصة فيما يخص متوسط حجم الديون إلى حقوق الملكية، والذي يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخرى.
واستجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم وذلك إعمالًا لنص المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي استثنت البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
وأضاف شريف سامى: أن التخصيم نشاط تمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم لتوفير سيولة لهم. وبين أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 7 شركات يقدر إجمالى رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010.
وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التخصيم المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% في سنة.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و11.3 % تخصيم تصدير و4.3% استيراد. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 182 بنهاية العام السابق عليه.
وأشاد رئيس الهيئة بسرعة استجابة عمرو الجارحى وزير المالية ود. محمد معيط نائب وزير المالية لطلب الهيئة بما يتيح توسع شركات التخصيم في نشاطها.