رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات حبس المتهمين في قضية غرق مركب الوراق

حادث مركب الوراق
حادث مركب الوراق - صورة ارشيفية

حصل «فيتو» على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، وسكرتارية مدحت فرغلي ومحمود صابر، والتي قضت بتأييد الحبس على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرق مركب الوراق"، والذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال ونساء.


وكشفت المحكمة عن أن الحكم جاء بعد أن قامت النيابة العامة بتأييد الدعوى التي بالأوراق جنحة ومخالفة بمواد قانون العقوبات ضد كل من حمدة عبد المعتمد، ومحمد خالد، ورضا محمود السويسى، لأنهم تسببوا خطأ في موت المجنى عليهم نتيجة إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح المنظمة للملاحة الداخلية، وتسببهم في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام النهرية ومركب النزهة ونشأ عن الحادث موت المجنى عليهم، والأول والثانى تسببا بإهمالهم في إتلاف شيء من منقولات الغير وهو مركب النزهة المملوكة لرضا محمود حسين، والثانى والثالث سيرا مركب في المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية واستعملاها في نقل الركاب بدون ترخيص بذلك، والثانى قاد مركب لنقل الركاب قبل الحصول على ترخيص، والأول والثانى قادا وحدة يقل عدد أفراد طاقمها عن العدد المقرر، الثانى قاد وحدة تنقل عددًا من الركاب يزيد عن العدد المقرر قانونًا، سير كل منهم وحدة ليلًا دون أن تكون مزودة بوسائل الرؤية الليلية والأنوار الملاحية المقررة، وسير كل منهم وحدة غير مزودة بمعدات النجاة وأدوات الإنقاذ والسلامة وأجهزة التنبيه.
وأوضحت المحكمة في مطلع حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة، وحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد 5 سنوات من الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثانى محمد خالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغيابيًا بحبس المتهم الثالث رضا محمود السنوسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى، إلا أن المتهمين لم يرتضوا بذلك القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، على دفوع الدفاع الحاضر مع المتهمين من أن المتهمين الأول والثانى "بانتفاء ركن الخطأ واستغراق خطأ كل متهم لخطأ آخر"، بقولها "يصح في القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر"، ولما كان ما تقدم وكان قد ثبت للمحكمة خطأ المتهمين الأول والثانى، وذلك على النحو المبين بالأوراق مما يثبت معه ركن الخطأ في حق المتهمين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن الأخر، فتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم بها ايا كان قدر الخطأ المنسوب اليه.
أما فيما يخص دفع المتهمين الأول والثانى "بالقوة القاهرة في الحادث الفوجائى"، فردت المحكمة إنه لو التزم المتهم الأول بالسير من الشروق إلى الغروب، أو زود وحدته بالأنوار اللازمة للسير ليلا ما كان ما حدث، وأن الأثر المترتب في حالة التزام مركب النزهة بالعدد المقرر له وفقًا للمعاينة هو أنه كان من الممكن تدارك الموقف لأن المركب في هذه الحالة كانت ستطفو بشكل كاف بمعنى أن السطح الحر لمركب النزهة كان سيكون كافيا لاستيعاب الصدمة، ولما كان ما تقدم، وقد خلت الأوراق الماثلة من ثمة قوة قاهرة، فلولا خطأ المتهمين ما وقع الحادث.
أما فيما يخص طلب المتهم الثانى بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص موتور مركب النزهة لإثابت تعطله لحظة الإبحار به وتوقفه قبل حدوث الواقعة، فأوضحت المحكمة أنه ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، ولما كان الثابت من تقرير معاينة محرك المركب، والذي أثبت أن به مشكلات فنية وكثير الأعطال ومتكررة الإيقاف، فإنها وبافتراض صحة إدعائه فإن ذلك لا يعفيه من الإدانة والعقاب، ويثبت عقيدة المحكمة بارتكابه جرم أكبر، وهو علمه بحقيقة المحرك وبكثرة أعطاله وتوقفه المتكرر لقدمه، فإنها يكون مسئولًا عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ، مما تقضى معه المحكمة برفضه.
وشرحت المحكمة في أسبابها أدلة الثبوت في الواقعة والتي اطمأنت من خلالها إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسندة اليهم وأيد ذلك، ما جاء بمعاينة النيابة العامة والثابت منها بالانتقال لمكان حدوث الواقعة، وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من العاملين بالهئية العامة للنقل النهرى لمعاينة المركب والصندل محل الواقعة، وشهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة العامة من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى لمعاينة اللنش والصندل، وما جاء بتقرير معاينة محرك مركب النزهة بمعرفة المهندس أحمد خيرى، فضلًا عن شهادة الشهود ومن بينهم الناجين من مركب النزهة والضباط مجرى التحريات، وثبوت ركن الخطأ في حق المتهمين، حيث أن الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ.
وأضافت المحكمة في أسبابها وفيما يخص الدعويين المدنيتين (الأولى) المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، ووزير الدفاع بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأخرين بصفتهم،(والأخرى) المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم، ضد رئيس الهية العامة للنقل النهرى، فأستئناف المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه في الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح المستأنفة، فأن هذه الأخيرة أما أن تخلص إلى صحة اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى، وأما أن تنتهى إلى عدم الأختصاص.
وكان يجب على محكمة أول درجة أن تبدأ ببحث اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، فإن ثبت لديها توافر شرائط الاختصاص لديها، انتقلت إلى بحث مقومات القبول، أما إذا ثبت عدم اختصاصها فلا يجوز لها أن تعرض لمسألة القبول لأن الذي يفصل فيها هو المختص بنظر الدعوى المدنية.
وانتهت المحكمة حيثياتها أنها بناء على ذلك حكمت المحكمة حضوريًا: أولا:- قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا:- وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الاتهام الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثانى محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية، و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا:- وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد، والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و100 جنيه أتعاب محاماة.
رابعا:- وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى مدينة الوراق، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، ومدير الإدارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلا بصفته، والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعد اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.
الجريدة الرسمية