نص مواد قواعد انتداب الموظفين في قانون الخدمة المدنية المعدل
قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إن قانون الخدمة المدنية المعدل الذي جرى إرساله إلى مجلس النواب للبت فيه أتاح إمكانية نقل الموظف المنتدب، بناءً على طلب منه، من الوحدة المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها، بعد انتهاء مدة الندب، ووفقًا لحاجة العمل
ويأتي ذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (33) من نص مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على: «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وأضاف المصدر لـ"فيتو " أنه يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».
ووفقًا لمشروع القانون الذي جرى تعديله، فإن الوحدات المخاطبة بأحكام القانون ملتزمون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف الوظيفى في مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، وفقًا للمادة (47)، بما يقضى بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وإعادة توزيع المهام على الموظفين.