رئيس التحرير
عصام كامل

نص مواد الأجور والعلاوات والتعيينات بمشروع قانون الخدمة المعدل

اشرف العربى وزير
اشرف العربى وزير التخطيط

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن مشروع قانون الخدمة المدنية المُعدل، والذي جرى إرساله لمجلس النواب، أكد أن الحكومة لم تتراجع عن جدول الأجور القديم، والذي كان مُرفقًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمكون من خانتين «وظيفي ومُكمل»، كما لم تتراجع عن نسبة العلاوة الدورية بنحو 5% من الأجر الوظيفي.


وأقر في مادته (27) فصل الموظف من الخدمة حال حصوله على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة «ضعيف»، وذلك بعد نقله من وحدته وخصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر.

وقسّم مشروع القانون الجديد مجموعات الوظائف إلى خمس مجموعات رئيسية، هي: مجموعات وظائف «الإدارة العليا والإدارة التنفيذية»، والوظائف التخصصية، والفنية، والكتابية، وأخيرًا الحرفية والخدمة المعاونة، فيما أحال مشروع القانون لائحة النقل بين المجموعات المتماثلة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

وأفاد أن القانون توخى تحقيق 12 هدفًا، جاءوا على النحو التالي: وضع المبادئ الدستورية الخاصة بالخدمة المدنية موضع التنفيذ، وسريان أحكام القانون على نفس نسق تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، باعتباره الشريعة العامة في الخدمة المدنية وضع منظومة جديدة للتعيينات، على نحو يكفل تكافؤ الفرض، والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة.

وأضاف «أن شغل الوظائف سيكون عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف، وشروط شغلها والعناية بالتنمية المهنية، والتدريب، والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها، وصولاً لرفع كفاءة العاملين، وبناء وتنمية قدراتهم وعلاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا من خلال جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفى، والأجر المكمل، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح عشرة مستويات بدلاً من ستة مستويات، حتى يشعر الموظف بحالة الترقي المستمر بدلاً من الوضع الحالي الذي يصيب الموظف بالإحباط، وعدم الإحساس بالترقي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين».

وأكد أن «النظام الجديد فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من وظائف المستوى السادس، ثم 100% لباقي المستويات ورفع قيمة العلاوة الدورية، والتي تتراوح من 1.5 جنيه شهريًا للدرجات السادسة، والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6.25 جنيهات شهريًا للدرجة العالية لتكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لكل المستويات الوظيفية «الذي يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي في ظل قانون رقم 47 لسنة 1978»، وبذلك يستحق المدير العام 66.75 جنيهًا شهريًا بدلاً من 6 جنيهات».

وأشار المصدر إلى أن الحكومة في القانون المعدل لم تتراجع عن التعيين بالمسابقة المركزية، فقالت في المادة (12) إن التعيين يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة.

على أن يكون التعيين في الوظائف من خلال امتحان، وأبقى مشروع القانون الجديد كذلك على المادة الخاصة بحجز وظائف للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام.

مع جواز تعيين أزواجهم أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين على إعالتهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

وأجاز كذلك إمكانية التعاقد مع ذوي الخبرات بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، دون إخلال بالحد الأقصى للدخول.

وأبقى المشروع على مادة إنشاء وظيفة وكيل دائم لكل وزارة لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وأجاز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثناءها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها.

وحظر عمل الموظف تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوحدة نفسها، وحدد المشروع الترقية بموجب تقارير الأداء، كما أجاز نقل الموظف من وحدته لوحدة أخرى إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

وذكر أنه حال غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله.

وأوضح المصدر أن القانون أجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي وفقًا لعدد من الشروط، بالإضافة إلى منح الموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومة من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه 5% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط – 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال – 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل – 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير – 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
الجريدة الرسمية