رئيس التحرير
عصام كامل

نص مواد الندب والجزاءات في قانون الخدمة المدنية المعدل

أشرف العربي وزيرالتخطيط
أشرف العربي وزيرالتخطيط والإصلاح الإداري بالدولة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن من أهم المواد التي تم تعديلها بقانون الخدمة المدنية المعدل والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، نقل الموظف المنتدب، بناءً على طلبه، من الوحدة المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها.


وأضافت المصادر لـ"فيتو "أنه يأتي ذلك بعد انتهاء مدة الندب، ووفقًا لحاجة العمل، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (33) من نص مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على أنه: «يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك».

وأضافت المادة 33 «ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات،وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل. واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».

وأشارت المصادر إلى أن المواد نصت على جواز ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، على أن تتحمل الوحدة المنتدب منها بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (33) السابق الإشارة إليها.

وأضافت المصادر أن التعديلات نصت على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بألا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة في الأسبوع، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (45) من مشروع القانون المُعدل ونصها: «تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة».

وأكدت المادة أنه «لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية».

وأشارت المصادر إلى أن الغرامة الجائز توقيعها على من انتهت خدمتهم، هي غرامة تكميلية بجانب رد المبلغ الأصلى والعقوبات الجنائية، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (65) من مشروع القانون المُعدل، ونصها:«لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

وأضافت المادة 65 أنه «يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى».

وأفادت المصدر أنه تم استحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة، على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف من ترقيات وخلافه، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالمادة (66) من مشروع القانون المُعدل ونصها: «تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
أ- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. ب – سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
ج – ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
د – أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة للمعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فروقات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
الجريدة الرسمية