قرار وزير المالية بتعديل قانون الضريبة على العقارات
نشرت الوقائع المصرية منذ قليل، بالعدد66 تابع، القرار رقم 119 لسنة 2016، لوزارة المالية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية، رقم 493 لسنة 2009.
ونص القرار على استبدال نصوص المواد 3 الفقرة الأخيرة، 9،10، 12 صدر الفقرة الأولى "، 13 الفقرة الأخيرة،15،17 الفقرة الأخيرة، و18،20 صدر الفقرة الأولى، من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها.
وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق.
وأن يتم سحب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التي تحددها لجان الحصر والتقدير.
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا على النموذج المعد لذلك.
تشكل بقرار وزاري لجنة طعن بكل محافظة للفصل في الطعون المشار إليها بالمادة 16 من القانون برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين.