رئيس التحرير
عصام كامل

«البحوث الإسلامية»: فوائد البنوك والتأمين على الحياة حلال

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

وجه مجمع البحوث الإسلامية، الشكر لكل من يدعم رسالته العلمية الجليلة في بيان موقف الإسلام من قضايا العصر ومستجداته.

وأكد في بيان له أن المجمع - كان ولا يزال - يختار أوسط الآراء الفقهية وأكثرها اعتدالا وتحقيقا لمصالح الناس في دنياهم وأخراهم، لاسيما أن تلك المستجدات مما تختلف وجوه النظر الفقهي فيها عند إنزال الأدلة الشرعية عليها، كما أن وجوه المصلحة فيها متفاوتة، وقد يخفي وجه منها في وقت، ثم يبدو بعد ذلك بالنظر والتمحيص فيختلف القول فيها وفقا لما يتبدى من تلك المصلحة؛ ومن تلك المعاملات التأمين وفوائد البنوك، وغير ذلك من المستجدات.


وأوضح المجمع، أنه فيما يتعلق بالتأمين على الحياة لم يقع خلاف بين مجمع البحوث الإسلامية وغيره من جهات الإفتاء حول أصل مشروعيته وأنه يستهدف غايات مشروعة لا يختلف النظر الفقهي في جوازها، ومن تلك الغايات توقي هلاك النفوس والأموال ومن ثم كان كل ما يؤدي إلى توقى المهالك حلالًا ومشروعًا على وفق تلك الغاية الشرعية الواضحة، ومنه التأمين.

وأضاف البيان: «وإذا كانت غاية التأمين مشروعة باتفاق الجميع، فإن وسائله وهي التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، والتأمين التعاوني الذي يقوم به الأفراد والشركات الخاصة، محل اتفاق من جميع الفقهاء، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنهما حرام، وأما التأمين التجاري ومنه التأمين على الحياة، فإن الفتوى بأنه حلال لم تعد محل خلاف، لأنه نوع من التعاون على البر والتقوى، ولأن في التأمين على الحياة نوعًا من الادخار الذي يحمي كرامة المستأمن عند شيخوخته أومرضه أو عجزه عن التكسب لأي سبب ولهذا كان مشروعًا وحلالًا وذلك ما انتهى إليه رأي مجمع البحوث الإسلامية».

وأشار المجمع إلى أنه معاملات البنوك، قد كان النظر فيها على ما تعطيه أو تأخذه من المتعاملين قرض يجب أن يرد بمثله، والزيادة فيه ربا، وقد استبان خطأ هذا التكييف تماما إذ من الخطأ اعتبار ما يأخذه الممولون قرضًا لأن القرض في حقيقته بديل للصدقة ومعاملات البنوك ليست كذلك؛ وحيث ظهر أن معاملات البنوك ليست (قروضًا) كما اشتهر عنها، وإنما هي مشاركات مالية أو استثمار، يكون الاتفاق هو أساس المسئولية فيها شرعًا وقانونًا في حدود منع الغش والاستغلال والكذب والخداع وغير ذلك مما يحرمه الإسلام في المعاملات وغيرها ويكون الاتفاق على مقدار العائد فيها مما يجوز شرعًا سواء أكان ذلك بمبلغ مقطوع أو حصة شائعة من الربح يستحق كل فترة كشهر أو أقل من ذلك أو أكثر، ويكون إيداع أموال الناس في البنوك التي تحدد الربح مقدمًا وبمبلغ مقطوع جائز وحلال شرعًا، وذلك ما قرره مجمع البحوث الإسلامية منذ 15 عامًا.

ولفت البيان إلى أن ما يتعلق بالصلاة في المساجد التي بها أضرحة، فإن مجمع البحوث الإسلامية يرى جواز ذلك، لأن النهي الوارد عن الصلاة في تلك المساجد، ليس لوجود أضرحة فيها، بل لما يخشى من توجه البعض إلى تلك الأضرحة بالصلاة، أو للصلاة إليها، أو فوقها، ولا يوجد شيء من ذلك، بل ولا يتصور وجوده في هذا الوقت الذي يعلم فيه كل مسلم بفطرته أن الله هو المقصود بالعبادة، وإنه هو – وحده- المعبود سبحانه لا شريك له، وحيث انتفى المانع من صحة الصلاة في تلك المساجد، تكون الصلاة فيها صحيحة.
الجريدة الرسمية