حيثيات قبول طعن زكريا شلش بإلغاء حكم تعديل لائحة نادي القضاة
أودعت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من المستشار زكريا شلش وآخرين، لإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادي القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية، فيما قررت المحكمة في حكمها التمهيدى انتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص السيديهات المقدمة من النادي والطاعنين، وحددت جلسة 22 مارس لنظرها.
وقررت المحكمة نظر موضوع القضية بعد قبولها شكلا، وعدم إعادة المحاكمة لمحكمة استئنافية مجددًا، أما القضايا المدنية أو الخاصة بطلبات رجال القضاء.
وأصدرت ما يُسمى حكمًا تمهيديًا، لها عقب حكمها بنقض حكم محكمة الاستئناف، بانتداب خبراء لفحص السيديهات المقدمة من أطراف الدعوى، يذكر أن مجلس إدارة نادي القضاة السابق قدم أسطوانة مدمجة للجمعية العمومية، التي انعقدت في 23 أبريل 2013 تفيد بقبول الجمعية العمومية للنادي تفويض المجلس على تعديل اللائحة، بينما قدم الطاعنون سيديهات تؤكد عكس ذلك.
وفندت حيثيات المحكمة مراحل قيد الدعوى وتداولها، مؤكدة أن الدعوى استندت إلى بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، بدعوى أن الشخصيات المختارة ضمن اللجنة تربطها علاقة برئيس النادي، الذي انتهت ولايته بالفعل في 23 مارس 2015 إلا أنه قام بتشكيل لجنة للإجراء الانتخابات بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة النادي التي توجب تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النادي بالاقدمية، فضلًا عن أن مجلس إدارة نادي القضاة قام بتعديل اللائحة بتفويض من الجمعية العمومية رغم أن الجميعات العومية للنادي منذ 6 سنوات لم تصل إلى نصاب الأغلبية وبالتالي فإن ما يستند إليه مجلس إدارة النادي بتعديل نصوص اللائحة قد خالف صريح ما تقضي به المادة العاشرة من لائحة النادي التي توجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي.
وأشارت المحكمة في حيثياتها أن الطعن المقدم من القضاة على حكم أول درجة باعتبار أن الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، يعتبر صحيحا، خاصة وأن الأسطوانة المدمجة المقدمة من النادي عن الجمعية العمومية في 24 أبريل 2013 لم تتضمن إيراد أسماء الأعضاء، ولم يتضمن أي تعديل باللائحة، وكان محل الجمعية شطب عضوية أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادي وزيادة عدد أعضاء النادي إلى سبعة عشر عضوًا بدلا من خمسة عشر.
وأضافت حيثيات المحكمة أن حكم أول درجة والذي جاء فيه نصًا أن المحكمة من خلال مشاهداتها الجمعية العمومية لجلسة 24 أبريل 2013 قد لاحظت الجمع الغفير، فإن تلك العبارة تعتبر عبارات عامة لو لم يبين الحكم من خلالها التفصيل والأدلة التي استندت إليها المحكمة في تكوين عقيديتها أو يثبت اكتمال نصاب تعديل النظام الأساسي للائحة وعرض الجمعية العمومية من تعديلات، الأمر الذي مؤداه أن محكمة النقض تعجز في مراقبة حكم أول درجة بسبب أن أسباب الحكم جاءت مقتضبة ولا تعين المحكمة على فهمه وبالتالي فإن الحكم شابه القصور المبطل.
وأكدت حيثيات المحكمة أنها وقبل الفصل في الدعوى حكمت بندب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليندب بدوره خبيرًا مختصًا، تكون مهمته تفريغ نسختي الأسطوانة المدمجة المسجل عليها وقائع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، في 24 أبريل 2013، وبيان مدى إمكانية استخدام وسائل إلكترونية في حصر أعداد من حضر الجمعية العمومية، سواء داخل المقر المعد لانعقادها أو خارجه، من عدمه وفي الحالة الأولى بيان الحصر العددي لمن حضر، وبيان إذا ما كان الحصر رقيما أم على سبيل التقريب.
وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور في التسبيب وفسادها في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادي القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية، وأكدت النيابة أن قول المحكمة في حكمها إن الجمعية حضرها جمع غفير، وهى عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسى لنادي القضاة قبل تعديلها.