رئيس التحرير
عصام كامل

«الجنح» تودع حيثيات براءة الفخراني من تهمة «الابتزاز» وحبسه عامين بتهمة «استغلال النفوذ».. المحكمة: التحريات أكدت طلب المتهم رشوة 5 ملايين جنيه من المجني عليه.. وهدد الضح

 المهندس حمدي الفخراني
المهندس حمدي الفخراني

أودعت محكمة مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار سامح الشريف وعضوية المستشارين على نصرت وحسنى هاشم، حيثيات حكم براءة المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس النواب الأسبق، من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه عامين عن التهمة الثانية وهي "استغلال النفوذ المزعوم".


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها فحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها إلمامًا بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمأن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، في حق المتهم ثبوتًا يقينيًا يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقًا لنص المادة 106 مكرر عقوبات.

واستطردت: "فقد وقر في ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنيها المادي والمعنوي، وذلك بما جاء بأقول المجني عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلًا عن ما شهد به صلاح الدين إبراهيم محافظ المنيا، والتي اطمئنت المحكمة لتلك الأقوال، والتي تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو".

تحريات القضية
وتابعت: "أثبتت التحريات بأن المتهم طلب مبلغ 5 ملايين جنيه من المجني عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه في جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل معه عن طريق المبلغ الثاني علاء حسانين".

وأثبتت التحريات صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للاذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهم والمبلغين، ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذًا لذلك الأذن قام الضابط مجري التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.

تحقيقات النيابة وأقوال الشهود
وأوحت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وبسؤال المجنى عليه "صاموئيل ثابت"، قرر أن المتهم طلب 5 ملايين جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا لتقسم قطعة الأرض المملوكة له، وعدم التشهير به إعلاميًا.

فيما قرر الشاهد "علاء حسانين"، ذات أقوال المجني عليه، وبسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، قرر أن علاء حسانين حضر إليه في مقر عمله بالمحافظة، وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه في يوم 5 سبتمبر اتصل به طالبًا مقابلته.

وأوضح عن سر مقابلته هو أمور استجدت بشأن موضوع أرض المجني عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وأنه ألقى القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته مبلغ مليون جنيه.

وكشفت عن أن النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة الشروع في الحصول بالتهديد على اعطائه مبلغ من النقود من المجني "صاموئيل ثابت"، بعد أن هدده بإثارة الرأي العام ضده، والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، وطلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بان طلب من المجنى عليه مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار تقسم أرض المنيا المملوكة للمجنى عليه.

إحالة القضية للمحاكمة والحبس
وعلى ذلك، قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية، وعقب المداولة القانونية وسماع مرفعتى الدفاع والنيابة العامة، قضت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، ولما لم يلق ذلك القضاء القبول لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.

سبب قبول الاستئناف
وعن سبب قبول الاستئناف، قالت إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلًا، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفي، استنادًا إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وحيث أنه الدفع المبدئي من المتهم ببطلان الإذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فإن محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع ردًا وانتهت إلى كونه دفعًا صحيحًا وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الإذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول في قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانبًا.

وردت المحكمة على الدفع المبدئي من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمأنت إلى التحريات التي أجريت وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذي يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعينًا برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بأن إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعينًا رفضه.

سبب براءة المتهم من التهمة الأولى
وعن براءة المتهم من التهمة الأولى، أوضحت المحكمة: "تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم بشأن التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ما هو التهديد الذي مارسه المتهم على المجني عليه، وهو "أن المتهم قد هدد المجني عليه بالتشهير به اعلاميًا"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التي أتاها المتهم وتشكل تهديدًا للمجنى عليه، وأثر ذلك التهديد عليه".

وأضافت المحكمة: "أن تحريات المباحث لم تأت بجدية في هذا الشأن، الأمر الذي باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر اركانها في حق المتهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملًا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف".

سبب حبس المتهم في التهمة الثانية

أما عن حبس المتهم في التهمة الثانية، فأكدت: "رأت المحكمة أنه في مجال الإسناد الموضوعي بشأن التهمة الثانية، وفقًا لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها".

التعويض المدني
وأكدت أنه بالنسبة للدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أنه "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت في موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب على هذا الخطأ ضررًا ماديًا ومعنويًا للمدعي بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئا عن الجريمة التي اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك الزامه بتعويض المدعي بالحق المدني لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضي بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.

نص الحكم
وأضافت: "فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا، بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع الزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعون جنيهًا اتعاب محاماة".
الجريدة الرسمية