رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. الحكومة تتجاهل رفض البرلمان لـ«الخدمة المدنية».. تعديل أحكام اللياقة الصحية للمرشحين للعمل بقناة السويس استنادا للقانون.. التضامن تعتمد لائحة مراكز الأسر المنتجة.. وخبير دستوري:

فيتو

منذ نحو شهرين، أعلن مجلس النواب رفضه لقانون الخدمة المدنية في خطوة عدها الكثيرون انتصارًا واضحًا للموظفين الذين عبروا عن غضبهم من هذا القانون الذين يرون فيه إهدارا للكثير من حقوقهم.


تسبب رفض قانون الخدمة المدنية في ارتباك الحكومة التي وضعت برنامجها الأساسي معتمدًا على ذلك القانون قبل إقراره، ناهيك عن قضية الرواتب التي شهدت أكبر ارتباك وتساءل الجميع على أي أساس سيتم صرف الرواتب بعد رفض قانون الخدمة المدنية.

ويبدو أن بعض الوزارات لم يصل إليها ذلك ولم تعرف أن قانون الخدمة المدنية لا يصح العمل على أساسه إلا بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

تعديل أحكام اللياقة الصحية
وزارة الصحة والسكان إحدى تلك الوزارات بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 63 الصادر في 16 مارس 2016 قرار وزارة الصحة، بشأن تعديل أحكام اللياقة الصحية للمرشحين للعمل بهيئة قناة السويس، والذي استندت فيه على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 رغم إنهاء ه، وكانت الوزارة حررت القرار في 17 فبراير أي قبل إنهاء العمل بقانون الخدمة المدنية بيوم.

وزارة التضامن
ولم تكن وزارة الصحة وحدها، حيث انضمت إليها وزارة التضامن الاجتماعي والتي نشرت قرار في الجريدة الرسمية في العدد رقم 59 الصادر في 12 مارس 2016 يتضمن اعتماد اللائحة الموحدة لنظام العمل بمراكز إعداد الأسر المنتجة، ومُسند في قراره بناءً على قانون الخدمة المدنية، كما أنه صادر بتاريخ 16 فبراير 2016، أي قبل إنهاء قانون الخدمة، بحيث يتم العمل به.

تلاعب واضح
وفي هذا السياق، قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن تلك القرارات مخالفة للمادة 225 من الدستور والتي تنص في الفقرة (ب) على أنه «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها»، والتي تعني بأنه لا تسري القوانين إلا على القوانين المعمول بها والموافق عليها، فضلًا عن كون فقرة ب من ذات المادة تقول أنه«تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوم من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوم من اليوم التالي لنشرها»، مؤكدًا أن القرار مُعيب.

الطعن على القرارات
وأكد الفقيه الدستوري، أنه طالما تم إلغاء قانون ما فلا يُعمل به، وفقًا للمادة 156 من الدستور، ويُعد كأن لم يكن منذ وقت صدوره، كما أنه يُلغى بأثر رجعي، مؤكدًا على عيب القرار وانه لا بد من عدم تنفيذه، والطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وحينها تبت المحكمة فيه بشكل استعجالي لإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، لكونه مٌستند لقانون الخدمة المدنية الذي تم إنهاء العمل به.

وأوضح الفقيه الدستوري، أنه إذا أصاب هذا القرار ضررًا ما لأحد ما يحق له التقدم برفع دعوى تعويض قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وفقًا للمادة 163 من القانون المدني.
الجريدة الرسمية