رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية: صدور القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية

فيتو

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول مرة في مصر.


وأوضح رئيس الهيئة أن قرارات مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.

وأضاف أنه دعمًا للهدف من تلك الصناديق وتيسيرًا على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير.


وأشار "سامى" أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.

ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسي شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التاليين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى في رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثي رأس مال شركة الصندوق.

وكشف "سامى" أن القرار 19 لسنة 2016 نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية.

وبشرط أن يكون من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية.

ومنها المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين.

والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.

وأيضًا الرعاية الصحية، ومن ضمنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.

وأخيرًا تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكافة الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.


ويحدد النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التي تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله، أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه.

شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
الجريدة الرسمية