القضاء الفرنسى يبطل قرارًا بطرد امرأة محجبة من عملها
أبطل القضاء الفرنسى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بطرد موظفة فى دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها للحجاب.
وجاء فى حيثيات الحكم القضائى: إن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفى القطاع الخاص، حيث تم الحكم لصالح فاطمة عفيف، الموظفة الشابة فى دار للحضانة، بغرب باريس، طردت من عملها فى عام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها عقب عطلة عن العمل.
واعتبر القضاء صرف فاطمة من عملها فى دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لصالحها.
وكانت الموظفة التى طردت من عملها فى دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى فى محكمة "مونت لا جولى" التى صادقت فى ديسمبر 2010 على قرار صرفها من عملها، والثانية أمام محكمة استئناف فى فرساى التى اعتبرت فى أكتوبر 2011 أن القانون الداخلى لدار الحضانة يفرض الحياد الدينى.
واعتبرت محكمة النقض فى حكمها الصادر، اليوم، أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفى القطاع الخاص، وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساى، معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها، وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية.
وكانت فرنسا قد حظرت منذ عام 2004 حمل أية رموز دينية بارزة فى المدارس العامة، وقررت فى أبريل 2011 منع ارتداء البرقع أو النقاب فى الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.