مجلس النواب يوافق على مواد «المركزي للمحاسبات»
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مواد الفصل الثاني من الباب العاشر بمشروع قانون لائحة البرلمان، والمتعلق بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء نص المواد كالتالي:
الفصل الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة (347)
يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته فور صدورها. كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة - من قصور أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة أو في الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف في أدائها. وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أي موضوع يدخل في اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.
مادة (348)
يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه - أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشـاط تقـوم به أية جهة من الجهات الآتية: (أ) الجهات الإدارية أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. (ب) الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو غيرها من الكيانات التي تخضع لإشراف أو رقابة الدولة. (جـ) المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التي تقوم على التزام بمرفق عام.
مادة 349:
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل في اختصاصه. ولرئيس المجلس في الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار في أول جلسة تالية.
مادة 350:
للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذي يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز. وعلى الجهاز أن يعطى في جميع الأحوال أولوية للتقارير التي يكلف بها من المجلس. ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية التي يتناولها. وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير في الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابةً بتقرير عن الأسباب والعقبات التي أدت إلى ذلك.
ماده 351:
تحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس. ويجوز إحالة تقارير الجهاز التي يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة في الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات.
مادة 352:
يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.