رئيس التحرير
عصام كامل

«الكنيسة» تفتح باب الأمل للمتضررين بعد جدل الهجر والزنا الحكمي.. تنتهي من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تعطي مساحة أكبر للانفصال.. الخيانة واستحالة العشرة طريق الطلاق

فيتو

وعد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بحل أزمة الأحوال الشخصية عقب توليه السدة المرقسية عام 2012، مؤكدا أنه لن يقبل أن يقول أحد "الكنيسة ظلمتنى.. بس طولوا بالكم عليا شوية".

بعد مباحثات طويلة حسم البابا وأساقفة الكنيسة ملف "القنبلة الموقوتة"، والتي يعاني منها كثيرون، وفتح مسودة قانون الأحوال الشخصية بابا للأمل مجددا للمتضررين بعد توسع دائرة أسباب الانفصال والطلاق أو بطلان الزواج بعدما كان قاصراً علي الزنا.

وتتضمن مسودة القانون «الهجر 5 أعوام دون تواصل باحتفاظ الكنيسة بأحقية منح التصريح الثاني للزواج، والإدمان والإلحاد والأمراض الخطيرة، وما فى حكم الزنا».

وشهدت الكنيسة منذ فترة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، شارك في إعداده ممثلو بعض الكنائس، وتضمن القانون بنودًا عامة، وباب منفصل للكاثوليك والإنجيلية، وأغفل طوائف أخرى.

وبعد شد وجذب داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية، حول عدد من المواد والبنود كان أبرزها الهجر ليكون سببًا للانفصال، حسموا أمرهم مع وضع ضوابط، ليصبح القانون جاهزًا للمناقشة أمام مجلس النواب.

 تضمن القانون أسباب أخرى غير علة الزنا، ليعطي بصيص أمل لآلاف المتضررين.

 وتؤكد نصوص القانون أنه لا يجوز الطلاق لعلة الزنا إذا ثبت أن الزوج كان يعلم زنا الزوج الآخر وبموافقته، وإذا تم فعل الزنا في غير حرية ورضا واختيار، أو في حالة الجنون أو الغيبوبة، وإذا كان الطرف الذي يطلب الطلاق متورطًا في الخطأ ومحرضًا عليه أو بدافع منه، وإذا استمر الزوج بمعاشرة الطرف المخطئ رغم علمه بحدوث الخطأ، وفي هذه الحالات يجيز القانون التطليق لحماية وإعفاف الزوجين من التعدي على وصايا الله.

 وبشأن فسخ عقد الزواج الرسمي لابد من وفاة أحد الزوجين، والطلاق، والتطليق، وفسخ عقد الزواج الكنسي.

 غياب أحد الزوجين

 وتضمنت المادة 58 من القانون أنه إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يُعلم مقره ولا تُعلم حياته من وفاته، وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته؛ جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

 الخروج عن الدين

 كما يُباح الانفصال إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو ألحد أو تحول إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه؛ جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

 الخيانة الزوجية

 وأعطت بنود القانون مساحة أكثر للانفصال بما يُسمى «حكم الزنا»، أي فعل من أحد الزوجين يشير أو يدل على وجود خيانة زوجية من طرف ثالث رجل أو امرأة، ووضع حالات منها وجود أحد الزوجين مع طرف آخر في وضع مخل بالآداب يُستشف منه.

 كما أجاز القانون الطلاق في حالة وجود خيانة زوجية، أو هروب أحد الزوجين مع آخر غريب ليس من المحارم أو المبيت معه دون علم الزوج الآخر وبدون أذنه دون مقتضى، والتحريض الإيجابي لأحد الزوجين الزوج الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، ووجود أدله مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الممكنة أو بشهود إثبات تشير أو تدل على وجود خيانة زوجية، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل فيها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، وارتكاب الشذوذ الجنسي مع طرف آخر رجل أو امرأة أو بين الزوجين، وأيضًا وجود علاقة غرامية مع طرف آخر في العلن أو في الخفاء ما يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية وتوليد الشكوك، وفشلت محاولات الزوج المتضرر أو الرئيس الديني في إنهاء هذه العلاقة.
الجريدة الرسمية