رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على مواد الموازنة العامة باللائحة الداخلية

احدى جلسات مجلس النواب
احدى جلسات مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته الصباحية اليوم، على المواد الخاصة بالموازنة العامة للدولة باللائحة الداخلية، والمنصوص عليها في الفصل الثانى: مشروعات القوانين الفرع الأول، مشروعات قوانين الخطة والمواطنة والحسابات الختامية.


ونصت المادة 145 بند أولًا: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، إذ تنص المادة على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلى: أولا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى. ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية. خامسا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بشان مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ووافق المجلس على نص المادة 146 حسبما وردت من اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة، والتي تنص على: تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى في شان نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة. ثانيًا: دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة.

كما وافق المجلس على نص المادة (147) التي تنص على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (122) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

ووافق المجلس كذلك على نص المادة (148) التي تنص على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعى من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ووافق المجلس أيضا على المادة (149) التي تنص على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنه عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وأقر المجلس المادة (150) التي تنص على:تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس، كما أقر المجلس المادة (151) التي تنص على: يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط، عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ووافق مجلس النواب –في جلسته العامة- على المادة 152 الخاص بمناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس، والتي تنص على: لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها وأما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور.
الجريدة الرسمية