رئيس التحرير
عصام كامل

تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة ٣ مشاريع قوانين.. تتضمن الهجرة غير الشرعية والطعن أمام محكمة النقض وتعيين العمد والمشايخ.. تعيين لجنة للهجرة عبء على ميزانية الدولة.. وقانون النقض يحقق العدالة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

راجع اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان وأعضاء القسم ورئيس المكتب الفنى المستشار أحمد قطب ثلاثة مشاريع هامة تضمنت الهجرة غير الشرعية والطعن أمام محكمة النقض ومشروع قانون تعيين العمد والمشايخ وانتهى القسم من مراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.


الهجرة غير الشرعية
وانتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان – نائب رئيس مجلس الدولة –من مراجعة مشروع (الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين) والذي يهدف -وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية- لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو نظرًا لتفاقم هذه الظاهرة عالميًا وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالًا للفجوات الاقتصادية والاجتماعية واعتمادًا على الساحل الشمالي القارة الأفريقية كنقطة انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وهو ما دفع الحكومة للتعجيل بتنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة دوليًا، وهو ما دفع إلى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين.

تجريم التهريب
ولما كانت قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع وكانت التشريعات القائمة ذات الصلة قد تناولت بعض الأفعال المرتبطة بالتهريب تجريمًا ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، ما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود فضلًا عن وجود فجوة تشريعية في التعاطي مع قضية التهريب والهجرة غير الشرعية، ومن ثم كان لزامًا إصدار مشروع القانون المعروض متناولًا أطر التعاون القضائي والأمني لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلًا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها.

ضبط الصياغة
وكان للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها في عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود بما يزيل أدنى لبس أو تأويل ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.

القومي للطفولة والأمومة
كما لاحظ القسم وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب، وذلك إعمالًا لحكم المادة (214) من الدستور المصري.

العقوبة المقررة
كما لاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الادلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات.

ذلك أن المشروع المعروض قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.

أما فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها فإن الأمر يستلزم أخذ رأي كلًا من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذ أن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها ويرتب أعباءً مالية على الدولة وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخاطب القسم مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات مبديًا موافقته على إتمام أعمال المراجعة مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذي يحقق الغاية للإصدار وفقًا لما تقرره إعمالًا لسلطاتها المقررة دستوريًا.

العُمد والمشايخ
كما انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ وكان للقسم بعض الملاحظات على هذا المشروع أهمها التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.

إجراءات الطعن
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.
الجريدة الرسمية