لجنة «القوى العاملة» بالبرلمان تطالب بعرض تعديلات «الخدمة المدنية» للحوار.. المراغي: ضرورة ملحة.. مايسة عطوة: الوزير أكد تعديل 95% من المواد الخلافية.. والتعديلات تشمل نظام الترقيا
طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، بضرورة عرض تعديلات قانون الخدمة المدنية المرفوض من المجلس، للحوار المجتمعي، قبل عرضه على مجلس النواب، مرة أخرى.
المواد الخلافية
وأكد أعضاء اللجنة، أن ذلك سيعمل على تقصير الطريق أمام الحكومة للتعرف على المواد الخلافية، ومدى الالتزام بتعديلاتها من عدمه، مشيرين إلى أن ذلك من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته القناة الشرعية للتواصل مع العمال.
لقاء الاتحاد
وفي هذا السياق، دعا جبالي المراغي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام العام لنقابات عمال مصر، وزير التخطيط، أشرف العربي، بعقد لقاء مع الاتحاد، للتعرف على مدي التزام الحكومة في تنفيذ التعديلات من عدمه.
وأكد محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، أن الاتحاد مستعد لعقد هذا اللقاء، قبل عرضه على المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة ممثلين عن العمال المخاطبين بالقانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية، للتعرف عن قرب على مدى رضائهم على ما تم من تعديلات، لتتمكن الحكومة من مراجعة هذه التعديلات أم لا.
وأشار «وهب الله» إلى أن ذلك سيعمل على الحد من الخلافات التي قد تحدث تحت قبة البرلمان، في أثناء مناقشة تعديلات القانون.
قنوات شرعية
فيما أشارت مايسة عطوة، أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وعضو مجلس النواب، إلى أن الاتحاد لديه القنوات الشرعية التي تمكنه من التواصل مع العمال المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للتعرف على موقفهم من التعديلات التي تم إجراؤها، ومدي توافقها مع تطلعاتهم.
وكشفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن وزير التخطيط أشرف العربي أبلغها أن الحكومة استجابت لمطالب العمال في قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس، قائلة: «الوزير أكد أنه تمت الاستجابة لـ 95% من المطالب في القانون وتم تعديلها».
وجاءت التعديلات التي أجرتها الحكومة، ممثلة في وزارات «التخطيط - المالية - الشئون القانونية ومجلس النواب»، على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس 9 مواد، فيما تمت إضافة 9 آخرين، وترحيل 17 مادة أخرى حملت أرقامًا جديدة تختلف عما كانت عليه في القانون القديم، واعتمدت الحكومة في تعديلاتها على ما جاء في مذكرة مجلس النواب من أسباب رفض القانون، وكذلك المقترحات التي تقدمت بها النقابات العمالية.
معالجة الاعتراض
وتضمنت التعديلات معالجة الاعتراض على خلو مادة تلزم الإدارات العليا، بالرد على تظلم الموظفين من تقرير تقييم أدائه خلال مدة محددة، وتم معالجته في المادة 26 من الباب الثالث في النسخة الأخيرة، وألزمت جهة العمل، بتوضيح نتيجة التظلم والأسباب المترتبة عليه، وبذلك لا يتم جزاء أو وقف ترقية الموظف دون أسباب، تمكنه من الرد.
وعالجت التعديلات نظام الترقيات بالاختيار للحاصلين على مرتبة ممتاز، وحدد الباب الرابع في مادته 29، شروطا أخرى جديدة يستفاد منها مراتب ودرجات أخرى كالحاصلين على «كفء»، وإمكانية إضافة أعداد أكبر للموظفين للترقية حال كان من تتوافر فيهم الشروط أقل من المخصصين للترقية، وإتاحة تأجيل الترقية في الجزء الباقي للسنة القادمة دون إهدار.
خفض العلاوات
وجاءت التعديلات التي أدخلتها الحكومة، لتعالج انخفاض قيمة العلاوات في ظل زيادة التضخم، باستحداث عبارة ضاعفت العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ووضع نص آخر بديل يحدد تقييم العلاوات بالجنيهات، وليس بالنسب بداية من الحاصلين على المؤهل المتوسط، وصولا إلى الحاصلين على الدكتوراه.
تمديد العمل
وتضمنت التعديلات مدة المد لوكلاء الوزارت داخل المؤسسات، وتم تحديد المدة بـ 4 سنوات لتمديد العمل كحد أقصى، مع ضمان حق المنتدبين من إحدى المؤسسات في الاحتفاظ برواتبهم المقررة في الجهات المنتدب منها، على أن تصدر وزارة المالية الشروط الحاكمة لذلك.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل في الأسبوع، التي تجاهلها القانون المرفوض، تم إضافة عبارة: «42 ساعة كحد أقصى ولا يقل عن 35 ساعة».
الغرامة
وشملت التعديلات ما جاء من اعتراضات حول الغرامة المقررة على المخالفات التي يرتكبها من انتهت خدمتهم في العمل بالمؤسسات، ليتم إضافة نص «مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والالتزام برد قيمة أي من الحقوق المهدرة».
ونصت التعديلات على محو الجزاءات في نص المادة 66: «تسقط الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات بدأت من 6 أشهر وصلت إلى 3 سنوات».