رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات عدم قبول دعوى عزل أعضاء المجلس الأعلى للصحافة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون، وتنطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي صدر لصالحه حكم من هذه المحكمة بجلسة ٣ ديسمبر ٢٠١٣ في الدعوى رقم ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من تعين عبد الناصر سلامة رئيسًا للتحرير جريدة الأهرام مما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعي في شغل الوظيفة، وأقام الدعوى رقم ١٤٩٩٨ لسنة ٦٨ ق لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الامتناع عن تنفيذ الحكم.

وأضافت الحيثيات أن الدعوى تتعلق بجنحة عدم تنفيذ أحكام قضائية فمن ثم فإن دعوى الإثبات في هذه الدعوى تكون أمام المحاكم الجنائية، مضيفا عدم قبولها أمام القضاء الإداري وأنها يجب الإثبات في هذه الدعوى أمام المحاكم الجنائية.

وأشارت الحيثيات أنه عن قبول الدعوى الماثله فإن الثابت هو تأكيد حق متنازع فيه أو إثبات دافع معين بالدليل الذي أباحه القانون على أن يتم ذلك أمام القضاء، وتتعدد أدلة الإثبات كما تختلف إجراءات كل دليل بجسب ما كان الأمر يتعلق بالمسائل التجارية أو بالمسائل الجنائية أو بالمسائل الإدارية، فتسرى قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية على المنازعات المدنية والتجارية وعلى الإثبات أمام القضاء الإداري بما لا يخالف طبيعة المنازعة الإدارية.

واستكملت الحيثيات، أنه طبقا لنص المادة ٢ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فإنها يجب أن تكون الوقائع إثباتها متعلقة بالدعوى ونتيجة فيها وجائزا قبولها.

وأوضحت الحيثيات أن الثابت من الأوراق أن الدعوى لا تتعلق بإثبات واقعة قانونية أو مادية يمكن أن تصبح دليلًا أمام هذه المحكمة وإنما أقيمت لبيان ما إذا كان المجلس الأعلى للصحافة يعد مرفقا وما إذا كان رئيس المجلس الأعلى للصحافة يعد موظفًا عامًّا وهى مسألة من مسائل القانون ولا تتعلق بدليل إثبات من الأولى التي حددها المشرع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.
الجريدة الرسمية